شرح قول المصنف "... وله رد المار بين يديه...". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلّف رحمه الله " وله ردّ المار بين يديه " الضّمير يعود على المصلي واللام هنا للإباحة كما هي القاعدة في أصول الفقه أن العلماء إذا أتوا باللام عبروا باللام فهي للإباحة كما أنهم إذا عبّروا بعلى فهي للوجوب إذا قالوا عليه أن يفعل يعني واجب له أن يفعل يعني جائز فالمؤلّف يقول " له ردّ المارّ بين يديه " فظاهر كلام المؤلّف الإباحة أن هذا مباح وقوله " ردّ المار " يشمل الآدمي وغير الآدمي ومن تبطل الصلاة بمروره ومن لا تبطل الصلاة بمروره عرفت يا حجّاج ، إذن الكلام هنا فيه أمران أولا أن كلام المؤلف يدل على أن ردّ المارّ من الأمور المباحة والثانية أنه يدلّ على أنه لا فرق في المار بين أن يكون آدميا أو غير آدميّ أو مما يبطل الصلاة مروره أو لا يبطل الصلاة مروره، واضح ؟ وهذا هو ظاهر كلام المؤلّف وعلى هذا فإذا أراد أحد أن يمرّ بين يدي المصلّي قلنا للمصلي أنت بالخيار إن شئت فردّه وإن شئت فلا تردّه وإن رددته فليس لك أجر وإن لم تردّه فليس لك أجر لأن هذا شأن المباح حتى لو أرادت امرأة أن تمر بين يديك على كلام المؤلّف فأنت بالخيار إن شئت فاردد وإن شئت فلا تردد .