تتمة شرح قول المصنف"... وله رد المار بين يديه...". حفظ
الشيخ : ... فإذا أراد أحد أن يمرّ بين يدي المصلّي قلنا للمصلي أنت بالخيار إن شئت فردّه وإن شئت فلا تردّه وإن رددته فليس لك أجر وإن لم تردّه فليس لك أجر لأن هذا شأن المباح حتى لو أرادت امرأة أن تمر بين يديك على كلام المؤلّف فأنت بالخيار إن شئت فاردد وإن شئت فلا تردد ولكن ما يفيده ظاهر كلامه رحمه الله خلاف المذهب، المذهب الرّدّ سنّة يعني يسنّ للمصلي ويطلب منه شرعا أن يردّ المارّ بين يديه ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلّم بهذا فقال ( إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ) فأمر بدفعه وأقل أحوال الأمر إيش ؟ الاستحباب وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثالثة أن ردّ المارّ واجب، يجب أن يرد المار بين يديه فإن لم يفعل فهو آثم ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مروره أو لا يقطع، يجب وجوبا ودليل هذا الأمر ( فليدفعه ) والأصل في الأمر الوجوب ويرشّح الوجوب أي يقوّيه أن النّبيّ صلى الله عليه وسلّم قال ( فإن أبى فليقاتله ) وأصل مقاتلة المسلم حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلّم ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) لكن من المعلوم أن المراد بالحديث المقاتلة الدّفع بشدّة لا أن تقتله بسلاح هناك يعني ليس قتلا ولكن مقاتلة ومقاتلة كل شيء بحسبه وحتى المقاتلة التي لا تؤدّي إلى القتل حرام بالنّسبة للمسلم مع أخيه إلا إذا وجد ما يسوّغها قالوا ولا يؤمر بالحرام إلا في مقابلة حرام فلا يؤمر إلا إذا كان الدّفع واجبا لأنه لا يبيح المحرّم إلا الشيء الواجب، ... لا يبيح الشيء المحرم إلا الشيء المحرم لا ، لا يبيح المحرّم إلا الشيء الواجب.
قالوا أيضا في هذا فائدة وهي تعزير المعتدي لأن المار بين يديه معتد عليه ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسّلام ( فإنما هو شيطان ) وفي لفظ ( فإن معه القرين ) يعني الشيطان الذي يأمره وردع المعتدين أمر واجب، وقالوا هناك شيء ثالث أن فيه إحياء لقلوب الغافلين لأن كثيرا من الناس يمشي في المسجد وعينه في السّماء ليتها في الأرض، في السماء ولا يبالي بين يديه مصلون أو غير مصلين فإذا رددته نبهته فيكون في ذلك تنبيه للغافلين وهذه الرواية عن أحمد كما ترى دليلها الأثري قوي والنظري كذلك قوي ويمكن أن يقال يعني يحتمل أن يقال يفرّق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره فالذي لا يقطع الصلاة مروره يجب ردّه، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب ردّه لأن غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليك ولا سيما إذا كانت فرضا فإن تمكينك من شخص يقطع صلاة الفرض عليك يعني أنك قطعت فرضك والأصل في قطع الفرض إيش ؟ التحريم وهذا قول يعني يكون وسطا بين قول من يقول بالوجوب مطلقا ومن يقول بالاستحباب مطلقا وله وجهة قويّة لأنا نقول إذا مرّت امرأة يجب عليك أن تردّها، كلب أسود يجب أن تردّه، حمار يجب أن تردّه بخلاف ما إذا مرّ إنسان ذكر أو بهيمة غير حمار أو كلب غير أسود فإنه لا يجب عليك ولكن سنّة ففهمنا الآن أن المسألة فيها أربعة أقوال لكن القول الرابع لا يخرج عن هذه الثلاثة في الواقع لأنه في الحال الذي يكون فيها الدّفع سنّة يوافق القول بالسّنّية والحالة التي يكون فيها الرّد واجبا يوافق القول بالوجوب ولهذا كثيرا ما يأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله مثل هذا ويقول وهو قول بعض قول من يقول بالوجوب أو ما أشبه ذلك مثل قوله في الوتر إن الوتر واجب على من كان له ورد من الليل قال وهو قول بعض من يوجبه مطلقا لأنكم تعلمون أن الوتر فيه أقوال ثلاثة للعلماء سنّة مطلقا وهو الصّحيح، واجب مطلقا تفصيل وهو اختيار شيخ الإسلام لكن الشاهد أنه يقول وهو إيش ؟ بعض قول من يوجبه مطلقا فهنا قلنا يجب منع المار إذا كان ممن يقطع الصلاة مروره صار بعض قول من يوجبه مطلقا، فإن قال قائل كيف نعتذر عن كلام المؤلّف حيث إن ظاهره الإباحة مع ورود السّنّة بالأمر به ؟ فالجواب أنه يمكن أن يحمل على أن الإباحة هنا في مقابلة المنع أو في مقابلة الكراهة لأن ردّ المار عمل وحركة من غير جنس الصّلاة والأصل فيها إما الكراهة وإما المنع فتكون الإباحة هنا يراد بها نفي الكراهة أو نفي المنع فلا ينافي أن يكون الحكم مستحبا يعني يمكن أن يقال هكذا لكن يمنعه أن هذه المسألة فيها قول مستقل معروف بالإباحة .
قالوا أيضا في هذا فائدة وهي تعزير المعتدي لأن المار بين يديه معتد عليه ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسّلام ( فإنما هو شيطان ) وفي لفظ ( فإن معه القرين ) يعني الشيطان الذي يأمره وردع المعتدين أمر واجب، وقالوا هناك شيء ثالث أن فيه إحياء لقلوب الغافلين لأن كثيرا من الناس يمشي في المسجد وعينه في السّماء ليتها في الأرض، في السماء ولا يبالي بين يديه مصلون أو غير مصلين فإذا رددته نبهته فيكون في ذلك تنبيه للغافلين وهذه الرواية عن أحمد كما ترى دليلها الأثري قوي والنظري كذلك قوي ويمكن أن يقال يعني يحتمل أن يقال يفرّق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره فالذي لا يقطع الصلاة مروره يجب ردّه، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب ردّه لأن غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليك ولا سيما إذا كانت فرضا فإن تمكينك من شخص يقطع صلاة الفرض عليك يعني أنك قطعت فرضك والأصل في قطع الفرض إيش ؟ التحريم وهذا قول يعني يكون وسطا بين قول من يقول بالوجوب مطلقا ومن يقول بالاستحباب مطلقا وله وجهة قويّة لأنا نقول إذا مرّت امرأة يجب عليك أن تردّها، كلب أسود يجب أن تردّه، حمار يجب أن تردّه بخلاف ما إذا مرّ إنسان ذكر أو بهيمة غير حمار أو كلب غير أسود فإنه لا يجب عليك ولكن سنّة ففهمنا الآن أن المسألة فيها أربعة أقوال لكن القول الرابع لا يخرج عن هذه الثلاثة في الواقع لأنه في الحال الذي يكون فيها الدّفع سنّة يوافق القول بالسّنّية والحالة التي يكون فيها الرّد واجبا يوافق القول بالوجوب ولهذا كثيرا ما يأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله مثل هذا ويقول وهو قول بعض قول من يقول بالوجوب أو ما أشبه ذلك مثل قوله في الوتر إن الوتر واجب على من كان له ورد من الليل قال وهو قول بعض من يوجبه مطلقا لأنكم تعلمون أن الوتر فيه أقوال ثلاثة للعلماء سنّة مطلقا وهو الصّحيح، واجب مطلقا تفصيل وهو اختيار شيخ الإسلام لكن الشاهد أنه يقول وهو إيش ؟ بعض قول من يوجبه مطلقا فهنا قلنا يجب منع المار إذا كان ممن يقطع الصلاة مروره صار بعض قول من يوجبه مطلقا، فإن قال قائل كيف نعتذر عن كلام المؤلّف حيث إن ظاهره الإباحة مع ورود السّنّة بالأمر به ؟ فالجواب أنه يمكن أن يحمل على أن الإباحة هنا في مقابلة المنع أو في مقابلة الكراهة لأن ردّ المار عمل وحركة من غير جنس الصّلاة والأصل فيها إما الكراهة وإما المنع فتكون الإباحة هنا يراد بها نفي الكراهة أو نفي المنع فلا ينافي أن يكون الحكم مستحبا يعني يمكن أن يقال هكذا لكن يمنعه أن هذه المسألة فيها قول مستقل معروف بالإباحة .