شرح قول المصنف"... والفتح على إمامه...". حفظ
الشيخ : قال " وله الفتح على إمامه " نقول في له الفتح على إمامه ما قلنا في قوله " وله ردّ المار " يعني أن الفتح على الإمام مباح ونقول في الإباحة هنا أو في الحرف الدال على الإباحة وهو اللام ما قلنا فيها في قول " وله ردّ المار " أي أنه يمكن يريد المؤلف رحمه الله أن الرّدّ على الإمام ليس ممنوعا ولا منهيا عنه والمؤلف رحمه الله يقول " والفتح على إمامه " يعني لا على غيره لا تفتح على إنسان يقرأ حولك افتح على الإمام والإباحة التي هي ظاره كلام المؤلف فيها نظر يعني الإقتصار على الإباحة فيها نظر وذلك أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين : فتح واجب، وفتح مستحب، فأما الفتح الواجب فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاة تعمّده انتبه لو زاد ركعة كان الفتح عليه واجبا لأن تعمّد زيادة الرّكعة مبطل للصلاة، لو لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة الحكم وجب الفتح عليه لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة مثل لو قال الإمام أَهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمتُ عليهم، يجب أن يفتح عليه فيقول (( اهدنا الصراط المستقيم* صراط الذين أنعمتَ عليهم )) ولو قال إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم وجب الفتح ليش؟ أسقط آية وإذا أسقط آية من الفاتحة بطلت صلاته فصار الفتح على الإمام إن كان فيما يبطل الصلاة تعمّده فهو واجب وإلا فهو سنّة يعني إن كان مما يفوّت كمالا فهو سنّة طيّب لو نسي أن يقرأ سورة مع الفاتحة بأن رأى إمامه يتأهّب للركوع بدل أن يقرأ الفاتحة التنبيه سنة، طيب ودليل هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكّروني ) فأمر بتذكيره وقوله حين قرأ ذات يوم لبّست عليه القراءة قال لأبي بن كعب ( ما منعك؟ ) ما منعك أن تفتح عليّ وهذا يدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب لكنه ينقسم كما قلنا إلى قسمين واجب فيما يبطل الصّلاة تعمّده وسنّة فيما عدا ذلك وقول المؤلّف " على إمامه " علم منه أنه لا يفتح على غير إمامه ولو أخطأ فإذا سمعت إماما يقرأ وهو غير إمام لك وأخطأ فلا ترد عليه ووجه ذلك أنه لا ارتباط بينك وبينه بخلاف الإمام هذا واحد، ثانيا أن هذا يوجب انشغال الإنسان بالاستماع إلى غير من يسن الاستماع إليه يعني يجب أنّك تتابعه وأنت غير مأمور بهذا بل منهي عنه، والله أعلم .