شرح قول المصنف"... ولبس الثوب ولف العمامة...". حفظ
الشيخ : يقول المؤلّف رحمه الله تعالى " وله لبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل " إلخ قال " وله لبس الثوب " يعني المصلي مثلا له أن يلبس الثوب يعني المصلي مثلا له أن يلبس الثوب وكلام المؤلف هنا يحتاج إلى تفصيل لبس الثوب إن كان يترتب على لبسه صحّة الصلاة فلبسه حينئذ واجب مثل أن يكون عريانا ليس معه ثياب ويصلي والعريان تعرفون يصلي على حسب حاله في اثناء الصلاة جيء إليه بثوب فلبس الثوب هنا واجب ولا نقول أبطل صلاتك والبس الثوب من جديد لأن ما سبق من الصلاة مأذون فيه شرعا والمأذون فيه شرعا لا يمكن إبطاله بل يبنى عليه ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيه نعليه أذى ماذا صنع ؟ خلعهما واستمرّ فكذلك هنا نقول لبس هذا الثوب إيش ؟ واجب لأنه لا يتمّ الواجب إلا به وهو ستر العورة أما إذا لم يكن كذلك يعني لا يتوقّف على لبسه صحّة الصلاة فالمؤلف يقول إن له ذلك ولكن هل يفعل هذا أو نقول لا تفعله إلا لحاجة ؟ الجواب الثاني لا تفعل إلا لحاجة ومن الحاجة أن يبرد الإنسان في صلاته، شرع في صلاته ثم أصابه البرد والثوب حوله معلّق في الجدار فله أن يأخذه ويلبسه لأن هذه حاجة بل قد يكون مشروعا له أن يفعل إذا كان هذا يؤدّي أي لبس الثوب للتدفئة يؤدي إلى اطمئنانه في صلاته لأن الإنسان إذا كان بردان يشق عليه الصلاة فنقول في هذه الحال لك أن تلبس الثوب كذلك له " لف العمامة " إيش العمامة ؟ العمامة التي تدار على الرأس لو أنها انحلت فله أن يلفّها ولا حرج عليه ولكن هل هذا على سبيل الإباحة نعم ، الجواب إن كان انحلالها يشغله فلفها حينئذ مشروع لأن في ذلك إزالة لما يشغله وإن كان لا يشغله فالأمر مباح وليس بمشروع ودليل ذلك حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم التحف بثوبه يعني جعله لحافا لفّه عليه ووضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه ورفعهما ثم ركع وهذا الحديث في مسلم وفيه دليل على أنه لا بأس للمصلي إذا كان عليه مشلح وأراد أن يكف بعضه على بعض فإن هذا لا بأس به ولا يدخل في قوله ( لا أكفّ شعرا ولا ثوبا ) لأن كل شيء بحسبه ومن هنا يتبيّن أن وضع الغترة في حال الصلاة هكذا لا بأس به ، لماذا لأنه من اللبس المعتاد ما كففتها كفا أخرجها عما يعتاده الناس فيها وكذلك لو جعلها هكذا فإنه لا بأس به أيضا لأن هذا من اللباس المعتاد، وكذلك لو قال هكذا فإنه لا بأس به لأن كل هذا من الألبسة المعتادة فلا تعدّ كفا خارجا عن العادة ولهذا التحف النبي صلى الله عليه وسلم بردائه بثوبه والالتحاف كف بعضه على بعض طيب وله لف العمامة أيضا .