شرح قول المصنف"...وقتل حية وعقرب وقمل...". حفظ
الشيخ : " وله قتل حية وعقرب وقمل " له قتل حية اللام هنا للإباحة ولكن الإباحة هنا لبيان رفع الحرج فلا ينافي أن يكون ذلك مستحبا ومشروعا فللمصلي أن يقتل الحيّة بل يسن له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر به قال ( اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ) وصحّ في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس دواب في الصلاة وعلى هذا فيسنّ أن يقتل الحية فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعا عن نفسه وله أيضا قتل عقرب، العقرب أيضا من اللواسع وهي أسرع لسعا من لدغ الحيّة، الحيّة أحيانا لا تلدغ، أحيانا تمر على الإنسان بل قد تمشي على قدمه ولا تلدغه لكن العقرب من حين ما تحسّ بالجلد البشري ... فله أن يقتل العقرب ولكن كما قلنا استحبابا " وقتل قمل " القمل معروف حشرة صغيرة تخرج من داخل الثياب في الجلد وتمتص الدّم وتؤلم يعني تشغل الإنسان فله أن يقتلها لكن واحد يسأل يقول إذا قتلها تلوّثت يده بالدّم يكون نجسا ؟ هذا غير نجس لأنه دم من ذي نفس غير سائلة كالدّم الذي يكون في الذّباب فلا يضر ولا ينجّسه، طيّب إذا قال قائل هل له أن يتحكّك إذا أصابته الحكّة ؟ نعم له ذلك لأنه إذا لم يفعل انشغل انشغالا عظيما بعض الأحيان يتعب الواحد فله أن يحكّ لكن أحيانا يقول إذا حكّيت أذني فبردت حكّتني أذني الثانية وإن حككتها حكّت الرّقبة وهكذا تتنقّل نقول الحمد لله متى تنقلت تنقل معها وإذا أمكنك الصبر فاصبر لكن تبقى متصبّرا منشغل القلب خوفا من أن تتحرّك يدك هذا ليس بمشروع بل أذهب عنك ما يزيل الخشوع ومن المعلوم أن الحكّة إذا حكّ الإنسان بردت وسكنت عليه .