شرح قول المصنف"... ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها...". حفظ
الشيخ : قال المؤلّف رحمه الله " وتباح قراءة أواخر السّور وأوساطها "، تباح يعني أنه ليس بممنوع وقد يكون سنّة أما في النّفل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر السّنّة في الركعة الأولى (( قولوا آمنّا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل )) التي في سورة البقرة وفي الثانية (( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم )) وهي في آل عمران ويقرأ أحيانا بـ (( قل يا أيها الكافرون )) و (( قل هو الله أحد )) أما في الفريضة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قرأ من أوساط السّور لكن قرأ من أوائلها وأواخرها كما فرّق سورة الأعراف في ركعتين وكما فرّق سورة المؤمنون على الحكاية في ركعتي لما أصابته السعلة وأما أن يقرأ من وسط السّورة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كرهه بعض أهل العلم بالنّسبة للفرائض ولكن الصّحيح أنه مباح والدليل لذلك الدّليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر من أوساط السّور والقاعدة الشّرعية أن ما ثبت في النّفل ثبت في الفرض إلا بدليل هذه القاعدة وعلى هذا فنقول يجوز أن يقرأ أواخر السّور وأواسطها وأوائلها، ما الدّليل ؟ الدّليل الأول عموم قول الله تعالى (( فاقرأوا ما تيسّر من القرآن )) وقول النبي صلى الله عليه وسلّم ( اقرأ ما تيسّر معك من القرآن )، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلّم قرأ في النّفل من أواسط السور وما ثبت في النّفل ثبت في الفرض إلا بدليل ولكن هذا أي القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة في كل ركعة فإن قراءة سورة كاملة في كل ركعة هو الأصل ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلّم لمعاذ ( هلاّ قرأت بالشّمس وضحاها، والليل إذا يغشى ) ونحو ذلك مما يدل على أن الأكمل والأفضل أن يقرأ بسورة كاملة والأفضل شيء والمباح شيء آخر .