شرح قول المصنف"... وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى...". حفظ
الشيخ : الشيخ : بس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإذا نابه شيء " نابه شيء الضمير في قول " نابه " يعود على المصلي لقرينة السّياق ومعنى نابه أي عرض له وقول " شيء " نكرة في سياق الشّرط إذا فتعمّ أي شيء يكون سواء كان هذا الشّيء ممّا يتعلّق بالصّلاة أو مما يتعلق بأمر خارج كما لو استئذن عليه أو ما أشبه ذلك، الذي يتعلّق بالصلاة مثل لو أخطأ إمامه فقام إلى خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الثّنائية فهنا نابه شيء متعلّق بالصّلاة ومثاله المتعلق بغير الصّلاة لو استأذن عليه شخص طرق عليه الباب وهو يصلي فإنه يسبّح الرجل وتصفّق المرأة، قال " سبّح رجل " سبّح أي قال سبحان الله فإن انتبه المنبّه بمرّة لم يعده مرّة أخرى لأنه ذكر مشروع لسبب فيزول بزوال السّبب وإن لم ينتبه لأول مرّة كرّر فيسبّح ثانية وثالثة حتّى ينتبه المنبّه وقوله " سبّح رجل " المراد بالرّجل هنا الذّكر ولا يشترط البلوغ حتى وإن كان مراهقا فإنّه يسبّح قال " وصفّقت امرأة " يعني بيديها والفرق ظاهر لأن التفريق في الحكم بين الرجال والنّساء ظاهر لأن المرأة لا ينبغي لها أن تظهر صوتها عند الرجال لا سيما وهم في صلاة لأن هذا قد يؤدي إلى الفتنة فإن الشّيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم فلو سبّحت المرأة ربما يقع في قلب الإنسان فتنة ولا سيما إذا كان صوت المرأة جميلا وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسّلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم وأنه ما ترك فتنة أضرّ على الرجال من النساء طيّب ، وقول المؤلّف " صفّقت امرأة " ظاهر كلامه العموم سواء كانت امرأة مع نساء لا رجال معهنّ أو مع رجال تصفّق حتى وإن كان ذلك مع نساء لا رجل معهنّ فإنها لا تسبّح وإنّما تصفّق وقال بعض العلماء إذا لم يكن معها رجال فإنها تسبّح كالرجل وذلك لأن التسبيح ذكر مشروع في الصلاة بخلاف التّصفيق فإنه فعل غير مشروع جنسه في الصّلاة ولجأت إليه المرأة فيما إذا كانت مع الرّجال لأن ذلك أصون لها وأبعد عن الفتنة فإذا لم يكن معها إلا نساء فلتسبّح ولننظر الآن دليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلّم ( إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبّح الرّجال ولتصفّق النساء ) وفي لفظ ( ولتصفّح النّساء ) وإذا رأينا إلى عموم الحديث قلنا إن ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون مع المرأة رجال أو لا، وإذا تأمّلنا قلنا بل ظاهر الحديث أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع الرجال لأنه قال ( فليسبّح الرجال ولتصفّق النساء ) وظاهر الحديث أن المسألة هي مسألة اجتماع أن فيه رجال ونساء فوظيفة الرجال التسبيح ووظيفة النساء التّصفيق والمسألة محتملة والكلام الآن فيما إذا كانت امرأة مع نساء لا رجل معهنّ هل تسبّح أو تصفّق ؟ من نظر إلى العموم قال تصفّق ومن نظر إلى ظاهر السياق يعني ( فليسبّح الرجال ولتصفّق النّساء ) قال هذا فيما إذا كان معها رجال لا سيما إذا أخذ بالتّعليل الذي ذكرنا وهو أن التسبيح ذكر مشروع جنسه في الصلاة بخلاف التصفيق .
قال المؤلف رحمه الله " ببطن كفها على ظهر الأخرى " يعني تضرب ببطن الكف على ظهر الأخرى، كيف ؟ يعني هكذا ببطن الكف على ظهر الأخرى وقال بعض العلماء بالعكس بظهر كفها على بطن الأخرى، كيف ؟ هكذا وقال بعض العلماء ببطن كفّها على بطن الأخرى كما هو معروف عند النساء الآن يعني هكذا على كل حال المسألة ليست مشكلة يعني التصفيق سواء بالظهر على البطن أو بالبطن على الظّهر أو بالبطن على البطن الأمر في هذا واسع المهمّ أن لا تسبّح بحضرة الرّجال كما أشرنا إلى أن هذا سبب للفتنة .