شرح قول المصنف "... وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ...". حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسّلام على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى " وله التعوّذ عند آية وعيد والسّؤال عند آية رحمة " له الضّمير يعود على المصلي، التعوّذ عند آية وعيد، التعوذ هو اللجوء إلى الله عزّ وجلّ عند آية وعيد يعني إذا مرّ بآية وعيد فله أن يقول أعوذ بالله من ذلك وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد لأنه أطلق أما الإمام والمنفرد فمسلم أن له أن يتعوّذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرّحمة وأما المأموم فغير مسلم على الإطلاق ففي ذلك تفصيل وهو أنه إن أدّى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عنه وإن لم يؤدّي إلى عدم الإنصات فإن له ذلك، مثال الأول لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمام فإن المأموم إذا تعوّذ في هذه الحال والإمام لم يسكت انشغل بتعوّذه عن الإنصات للإمام وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ والإمام يقرأ إلا بأم القرآن ولهذا لو دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تستفتح كبر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ الفاتحة ولا تستفتح لأن الاستفتاح منهي عنه في هذه الحال فصار كلام المؤلف أو فصار ظاهر كلام المؤلف من العموم فيه تفصيل بالنسبة لمن؟ بالنّسبة للمأموم أنه لا يتعوّذ إلا حين لا يكون في ذلك انشغال عن الاستماع لقراءة الإمام والإنصات لها، وقله " عند آية وعيد " يعني كل ما يدل على الوعيد سواء كان بذكر النار أو بذكر شيء من أنواع العذاب فيها أو بذكر أحوال المجرمين وما أشبه ذلك وقوله " والسّؤال عند آية رحمة " إيش يسأل؟ يسأل الرّحمة التي مرّت مثل مر ذكر الجنة فيقول اللهم إني اسألك الجنّة فيسأل الله وله أن يسأله من فضله مثل لو مر ثناء على الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول أسأل الله من فضله أو أسأل الله أن يجعلنا منهم أو ما أشبه ذلك .