شرح قول المصنف "... والإعتدال عنه...". حفظ
الشيخ : " والاعتدال عنه " لو قال الرفع منه لكان أنسب لكنه رحمه الله عدل عن ذلك خوفا من أن يظنّ المراد بذلك مجرّد الرّفع فقال " والاعتدال عنه " والاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام ودليل ذلك حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ثم ارفع حتى تطمئن قائما ) فأمر بالرفع إذن القيام مع الطمأنينة، قال " والركوع والإعتدال عنه " استثنى من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف فإنه سنّة ولهذا فلو صلى صلاة الكسوف كالصّلاة المعتادة فصلاته صحيحة، صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، الركوع الأول ركن والركوع الثاني سنّة لو تركه الإنسان فصلاته صحيحة فهذا الذي يستثنى منه الرّكوع طيب هل يستثنى من الاعتدال عنه، طيب هل يستثنى عن الاعتدال عنه العاجز ؟ الجواب نعم يستثى العاجز لو كان في الإنسان مرض في صلبه لا يستطيع النهوض لم يلزمه النّهوض ولو كان الإنسان أحدب يعني مقوّس الظّهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك وعلى هذا فيستثنى منه العاجز طيب ماذا يفعل إذا أراد أن يرفع من الركوع ؟ ينوي أنه رفع ويقول سمع الله لمن حمده .