شرح قول المصنف "...و التشهد الأول وجَلسته...". حفظ
الشيخ : " والتشهّد الأول وجِلسته أو جَلسته " هاه ؟
السائل : ... .
الشيخ : بالفتحة أو بالكسرة ؟
الحضور : بالفتحة .
الشيخ : بالفتح يتعين، التشهّد الأول هو " التحيات لله الطيبات والصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله " والدليل على وجوبه حديث عبد الله بن مسعود " كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهّد " فإن قال قائل لقد استدللتم بهذا الحديث على ركنية التّشهّد الأخير فما بالكم هنا تستدلون به على أن التّشهّد الأول واجب لا ركن؟ الجواب عنه أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السّهو ولو كان ركنا لم ينجبر بسجود السّهو والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السّهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر أتمّها أتى بما ترك وسجد للسهو فدل هذا على أن الأركان لا تسقط بالسهو لا بد من الإتيان بها وعلى هذا فنقول لما سقط ... التشهد الأول بالسهو دل ذلك على أنه إيش ؟
الحضور : ... .
الشيخ : واجب تصح الصلاة بدونه مع السهو ولا تصح بدونه مع العمد، وأما قول المؤلف " وجلسته " فهي بفتح الجيم ولا يصح أن نقول وجِلسته لأنك لو قلت وجِلسته لزم أن تكون الهيئة واجبة الهيئة هيئة الجلوس واجبة وهي الافتراش والافتراش ليس بواجب بل هو سنّة الواجب هو الجلوس قال ابن مالك رحمه الله في الألفية " وفَعلة لمرة كجَلسة *** وفِعلة لهيئة كِجلسة " إذا أريد هيئة يعني الصفة والكيفية قيل فِعلة وإذا أريد المرة قيل فَعلة إذن هنا المراد المرة أي المراد الجلوس ليس الهيئة فلو جلس للتشهّد الأول متربعا أجزأ ؟ أجزأ ولو قلنا إن الجِلسة واجبة لم يصح ، طيب جَلسة كيف يقول المؤلف جَلسة وهل يمكن التشهّد بدون جلوس؟ يمكن أن يتشهد وهو قائم أو يتشهد وهو ساجد فلا بد أن يكون التشهّد كله في حال الجلوس قال "... و التشهد الأول وجَلسته ... " .