شرح قول المصنف"... وإن سجد فلا بأس...". حفظ
الشيخ : قال " وإن سجد فلا بأس " يعني وإن سجد فلا نقول إن صلاتك تبطل لأنك زدت زيادة غير مشروعة وهذا مما يدل على أن المؤلف رحمه الله لم يجزم بنفي المشروعية أو ليس نفي المشروعية في كلامه نفيا مطلقا وإلا لكان السجود بدعة وكان مبطلا للصلاة كما قال به بعض الفقهاء قال إنه إذا سجد لترك السّنة فصلاته باطلة لأننا إذا قلنا أنه لا يشرع صار إيش؟ بدعة وكل بدعة ضلالة فإذا سجد فقد أتى بزيادة غير مشروعة فتبطل الصلاة لكن المذهب يرون أن السجود لا بأس به لكنه غير مشروع طيب وإذا فعله ؟ لو فعل هذا المستحب في غير موضعه بأن رفع للانحدار لما أراد أن يسجد رفع ، رفع يديه ناسيا فهل يشرع السجود ؟ نقول لا يشرع لأنه إذا لم يشرع السجود لتركه وهو نقص في ماهية الصلاة فلأن لا يشرع لفعله من باب أولى لكنه لا يبطل الصلاة لأنه من جنسها إلا أنه سيأتي إن شاء الله في باب سجود السّهو أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يسن له أن يسجد للسهو كما لو قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ثم ذكر فقال سبحان ربي العظيم فهنا أتى بقول مشروع وهو سبحان ربي الأعلى لكن سبحان ربي الأعلى مشروع في السجود فإذا أتى به في الركوع قلنا إنك أتيت بقول مشروع في غير موضعه فالسجود في حقك سنّة كما سيأتي فصار خلاصة القول أن السنن القولية والفعلية لا يشرع لتركها السجود كذا ؟ وإن سجد فللعلماء في ذلك قولان قول ببطلان الصلاة وقول آخر بعدم البطلان وهذا هو المشهور من المذهب، أما إذا أتى بقول أو فعل مستحب، إذا أتى بقول أو فعل مستحب في غير موضعه فهذا نقول إن كان قولا فالسجود له سنّة على المذهب وإن كان فعلا فإنه لا يشرع له السجود كما لو رفع عند الانحطاط للسجود لو رفع يديه نقول هذا فعل غير مشروع في هذا الموضع فلا يجب به السجود ولكن لو سجدت فلا بأس وهذا الذي ذكره المؤلف يدلنا على قاعدة ذكرناها سابقا وهو أن الشيء قد يكون جائزا وليس بمشروع، قد يكون جائزا في الشريعة الإسلامية يعني جائز أن تتعبد وليس بمشروع أن تتعبد به يعني لا يقال لك افعل وذكرنا لهذا أمثلة فيما سبق يحضرنا منها عدة أولا فعل العبادة عن الغير كما لو تصدّق إنسان لشخص ميت فإن هذا جائز لكن ليس بمشروع يعني أننا لا نأمر الناس أن يتصدقوا عن أمواتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ولم يفعله هو بنفسه حتى يكون مشروعا فهو لم يقل للأمة تصدّقوا عن أمواتكم أو صوموا عنهم أو صلوا عنهم أو ما أشبه ذلك ولم يفعله هو بنفسه غاية ما هنالك أنه أمر من مات له ميت وعليه صيام أمره أن يصوم عنه فرق بين الواجب وغير الواجب، مثال آخر الرجل الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على السرية فكان يقرأ ويختم لهم بـ (( قل هو الله أحد )) فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكنه لم يقل للأمة إذا قرأتم في صلاتكم فاختموا بـ (( قل هو الله أحد )) ولم يكن هو أيضا يفعله عليه الصلاة والسلام فدل على أنه ليس بمشروع لكنه جائز لا بأس به نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم هذا من الشيء الجائز الذي ليس بمشروع إذن التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة في فرض وقد سبق مناقشة هذه المسألة ، الوصال إلى السّحر يعني وصال الصائم إلى السّحر جائز يعني يجوز أن لا تفطر إلا في آخر الليل أقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال ( أيكم يريد أن يواصل فليواصل إلى السّحر ) لكنه ليس بمشروع يعني لا نقول للناس الأفضل أن تمسكوا حتى يكون السّحر بل نقول الأفضل أن تبادروا هذه المسألة التي ذكر المؤلف رحمه الله إذا ترك سنّة قولية أو فعلية في الصلاة فإن سجد قلنا له لا بأس وإن لم يسجد قلنا هذا ليس بمشروع، قال المؤلف " وإن سجد فلا بأس " هذا ما قرره المؤلف وعندي أن الإنسان إذا ترك شيئا من الأقوال أو الأفعال المستحبة نسيانا وكان من عادته أن يفعله فإنه ينبغي له أن يسجد يعني يشرع أن يسجد جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال لا نقص واجب لعموم قوله في الحديث ( لكل سهو سجدتان ) ( وإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين ) فإن هذا عام أما إذا ترك سنة ليس من عادته أن يفعلها فهذا لا يسن له السجود لأنه لم يخطر على باله أن يفعلها فالظاهر عندي أنه إذا ترك سنّة كان من عادته أن يفعلها فإن صلاته تعتبر ناقصة باعتبار الكمال يعني إنها ناقصة نقص كمال فيجبر هذا النقص بإيش؟ بسجود السهو لا على سبيل الوجوب يعني لو ترك سجود السّهو فلا حرج عليه ثم قال المؤلف رحمه الله " باب سجود السّهو " طيب من جملة الصلاة ... .