شرح قول المصنف"...يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة...". حفظ
الشيخ : والسهو الوارد في السّنّة أنواع : زيادة ونقص وشكّ كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الزيادة والنقص من فعله والشك من قوله عليه الصلاة والسلام، طيب قال المؤلف " يشرع لزيادة ونقص وشك " عندكم بالواو أو بأو ؟
الحضور : بالواو .
الشيخ : بالواو، يشرع يعني يجب تارة ويسن أخرى لزيادة اللام للتعليل يعني بسبب زيادة أو نقص أو شكّ ولكن في الجملة لا في كل صورة، لأنه سيأتينا أن بعض الزيادات لا يشرع لها السجود وأن بعض الشكوك لا يشرع له السجود فلهذا نقول يشرع لزيادة لأن سبب مشروعية الزيادة أو الشك أو النقص ولا يعني ذلك أن كل زيادة أو نقص أو شك فيه سجود لا، بل على حسب التفصيل الآتي، إذن أسباب سجود السّهو ثلاثة : الزيادة والنقص والشك طيب قال " في الفرض والنافلة " قوله في الفرض الجار والمجرور متعلق ؟
الحضور : ... .
الشيخ : أي نعم " لا في عمد "، قال " لا في عمد " أي لا يشرع في العمد وذلك لأن العمد إن كان تعمّد ترك واجب فالصلاة باطلة لا ينع فيها سجود السهو وإن كان تعمّد ترك سنة فالصلاة صحيحة وليس هناك ضرورة إلى جبرها بسجود السهو لكن ذكر بعض العلماء أن من زاد جاهلا فإنه يشرع له سجود السّهو مثل لو زاد الإمام في صلاته جاهلا فإنه يشرع له سجود السهو وكذلك المأموم لو زاد جاهلا فإنه يشرع له سجود السهو مثال زيادة المأموم جاهلا سجد الإمام سجود تلاوة فظن المأموم انه ركع فركع ولما قام الإمام من السجود قال الله أكبر عرف أنه لم يركع فهذه زيادة وإلا لا ؟ جهلا وإلا نسيانا ؟
الحضور : جهلا .
الشيخ : جهلا، لأنه جهل الحال فقد ذكر بعض العلماء في قوله " لا في عمد " يعني ما لم يكن جاهلا فإنه يشرع له السجود قال " في الفرض والنفل " يعني يشرع إما وجوبا وإما استحبابا في صلاة الفرض وفي صلاة النفل لكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازا من صلاة الجنازة فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو لأن أصلها ليس ذات ركوع وسجود فكيف تجبر بالسجود؟ لكن كل صلاة فيها ركوع وسجود فإنها إيش؟ تجبر بسجود السهو الفريضة والنافلة فإذا قال قائل هل توجبون سجود السهو في صلاة النافلة؟ فيما لو ترك واجبا من واجبات الصلاة ؟ فالجواب نعم، نوجبه فإذا قال كيف توجبون شيئا وفي صلاة نفل أصلا النافلة كلها غير واجبة نقول نعم لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة وإلا كان مستهزئا وإذا كان لا يريد أن يصلي النافلة فمن الأصل لا يصلي أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة مخرقة ثم يقول أنا لا أجبرها فهذا لا يوافق عليه .
الحضور : بالواو .
الشيخ : بالواو، يشرع يعني يجب تارة ويسن أخرى لزيادة اللام للتعليل يعني بسبب زيادة أو نقص أو شكّ ولكن في الجملة لا في كل صورة، لأنه سيأتينا أن بعض الزيادات لا يشرع لها السجود وأن بعض الشكوك لا يشرع له السجود فلهذا نقول يشرع لزيادة لأن سبب مشروعية الزيادة أو الشك أو النقص ولا يعني ذلك أن كل زيادة أو نقص أو شك فيه سجود لا، بل على حسب التفصيل الآتي، إذن أسباب سجود السّهو ثلاثة : الزيادة والنقص والشك طيب قال " في الفرض والنافلة " قوله في الفرض الجار والمجرور متعلق ؟
الحضور : ... .
الشيخ : أي نعم " لا في عمد "، قال " لا في عمد " أي لا يشرع في العمد وذلك لأن العمد إن كان تعمّد ترك واجب فالصلاة باطلة لا ينع فيها سجود السهو وإن كان تعمّد ترك سنة فالصلاة صحيحة وليس هناك ضرورة إلى جبرها بسجود السهو لكن ذكر بعض العلماء أن من زاد جاهلا فإنه يشرع له سجود السّهو مثل لو زاد الإمام في صلاته جاهلا فإنه يشرع له سجود السهو وكذلك المأموم لو زاد جاهلا فإنه يشرع له سجود السهو مثال زيادة المأموم جاهلا سجد الإمام سجود تلاوة فظن المأموم انه ركع فركع ولما قام الإمام من السجود قال الله أكبر عرف أنه لم يركع فهذه زيادة وإلا لا ؟ جهلا وإلا نسيانا ؟
الحضور : جهلا .
الشيخ : جهلا، لأنه جهل الحال فقد ذكر بعض العلماء في قوله " لا في عمد " يعني ما لم يكن جاهلا فإنه يشرع له السجود قال " في الفرض والنفل " يعني يشرع إما وجوبا وإما استحبابا في صلاة الفرض وفي صلاة النفل لكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترازا من صلاة الجنازة فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو لأن أصلها ليس ذات ركوع وسجود فكيف تجبر بالسجود؟ لكن كل صلاة فيها ركوع وسجود فإنها إيش؟ تجبر بسجود السهو الفريضة والنافلة فإذا قال قائل هل توجبون سجود السهو في صلاة النافلة؟ فيما لو ترك واجبا من واجبات الصلاة ؟ فالجواب نعم، نوجبه فإذا قال كيف توجبون شيئا وفي صلاة نفل أصلا النافلة كلها غير واجبة نقول نعم لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة وإلا كان مستهزئا وإذا كان لا يريد أن يصلي النافلة فمن الأصل لا يصلي أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة مخرقة ثم يقول أنا لا أجبرها فهذا لا يوافق عليه .