وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً , وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً , وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام , نهى عن ذلك كله ) متفق عليه . حفظ