تتمة شرح قول المصنف" ... أو نوى إقامة كثر من أريعة أيام... ". حفظ
الشيخ : قلنا بلسان المؤلف رحمه الله قلنا الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر، هذا الأصل، عندهم الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر لأن معروف أن المسافر يسير ولا ينزل إلا ضحوة أو عشية، أما أن ينزل أكثر من ذلك فإن هذا هو خلاف الأصل فإذا كان الأصل أن المسافر إذا أقام في البلد أو في مكان غير البلد الأصل أن إقامته تقطع السفر فنقول سُومح في الأيام الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها وقصر فيبقى ما زاد عليها على القاعدة وهي أن الأصل أن المسافر إذا وصل إلى بلد الأصل فيه أنه ينقطع سفره، هذا هو الأصل، فإذا كان هذا هو الأصل نقول خولف فيما كان أربعة أيام بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيبقى ما عداه على الأصل وهو المنع من الترخّص بوجوب الإتمام وامتناع عن المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة ومنع الإفطار في رمضان.
المهم جميع أحكام السفر إيش؟ تنقطع إلا حُكْما واحدا فإنه يبقى وهو صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة تلزم هذا الرجل ولا يصح أن يكون إماما فيها ولا أن يكون خطيبا فيها ولا أن يتمّ به العدد على القول باشتراط العدد فصار هنا مسافرا من وجه مقيما من وجه ففي الجمعة ليس من المقيمين لأنها لا تنعقد به الجمعة ولا يصح أن يكون إماما فيها ولا أن يكون خطيبا فيها ولا تسقط عنه بل تجِب عليه، عرفتم؟ فيما عدا ذلك حكمه حكم المقيم لكن في الجمعة لا، طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف.