مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : قول المؤلف أن الجمعة ركعتان فما هو الدليل ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا الدليل تواتر السنة بذلك وإجماع الأمة عليه طيب. هل يقرأ سرا أو جهرا ؟
السائل : جهرا .
الشيخ : جهرا الدليل .
السائل : فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : أنه كان يقرأ جهرا الحكمة ؟
السائل : إذا قرأ جهرا تكون قراءة الإمام قراءة المأمومين ... .
الشيخ : أن صلاة ذات اجتماع كبير فشرع فيها القراءة جهرا ليتحد المصلون على إمام واحد طيب أحسنت يالله يا ياسر مع أنك تتخلف كثيرا أخيرا هل من عذر ؟
السائل : ظروف ... .
الشيخ : طيب الحكمة في أنه يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقون .
السائل : أما سورة الجمعة في صلاة الجمعة وفيها الحث على المبادرة وترك اللهو والتجارة ... الصلاة .
الشيخ : والتحذير من ترك العلم بالقرآن (( مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ )) نعم .
السائل : أما القراءة بالمنافقين لأن المنافقين شر الناس ... .
الشيخ : القراءة بالمنافقين لأن المنافقين هم أضر الناس على الإسلام والمسلمين فكان من المناسب أن يكرر التحذير منهم في كل جمعة تمام. هل يقرأ بغير ذلك يا زيّاني. هل يسن أن يقرأ بغير ذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : بإيش ؟
السائل : بسبح والغاشية .
الشيخ : سبح والغاشية ثبتت بذلك السنة طيب . يقول المؤلف إن إقامتها في أكثر من موضع من البلد حرام إلا لحاجة ما هو الدليل؟ من كتاب ، سنة ، إجماع .
السائل : كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان أهل المدينة رغم بعد مساكنهم يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورغم الدور والأحياء فيها مساجد لكن يصلون صلاة الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : فيه بعد دليل آخر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : لقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بناء المساجد ... من غير حاجة يؤدي .
الشيخ : إذا تعليل هذا تعليل ليس بدليل .
السائل : الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وهناك دليل ... .
سائل آخر : الدليل الإجماع .
الشيخ : فيه نظر الإجماع ما فيه إجماع لكن الخلاف شاذ يعتبر.
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) في رواية ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا فهو رد ) وهذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا.
الشيخ : أنه محدث يعني. قوله تعالى (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ )) فإذا لم يوجد في عهد الرسول إلا واحدة صار السعي لهذه الواحدة واجبا لأننا لو أحدثنا ثانية لما وجب علينا أن نسعى إلى هذه الواحدة طيب يقول المؤلف رحمه الله " إن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا " هل تختلف الصورتان في الحكم أو لا ؟
السائل : تختلف .
الشيخ : نعم .
السائل : بالنسبة إن وقعتا معا بطلتا .
الشيخ : وإن جهلت الأولى بطلتا كما قال المؤلف . خالد .
السائل : نعم إذا وقعتا معا وكان الوقت يسع لإعادة الجمعة فإنهم يعيدونها جمعة .
الشيخ : إذا وقعتا معا وأمكن إعادتهما جمعة أعادوها .
السائل : وأما إذا جهلت الأولى فإنهم لا يعيدونها جمعة بل يعيدونها ظهرا .
الشيخ : في كل حال .
السائل : في كل حال .
الشيخ : نعم توافقه ؟ كما قال توافقونه ؟ توافقونه إي.
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : إذا جهلت إحداهما ... .
الشيخ : ولو أمكن إعادتها جمعة أحمد.
السائل : ... .
الشيخ : ... المؤلف هل بين الصورتين فرق ما هو ؟
السائل : إذا وقعتا معا فما ندري أيهما الأولى .
الشيخ : كيف إذا وقعتا معا لا ندري أيهما الأولى إذا كيف نقول وقعتا معا .
السائل : إذا وقعتا معا ... .
الشيخ : لا لا فيه ... وقعتا معا علمنا أنه كل واحد قال الله أكبر جميعا فهد .
السائل : إذا وقعتا جميعا أعيدت الجمعة .
سائل آخر : كما قال الأخ خالد إذا وقعتا معا لا نعلم تقدم أحدهما على الأخرى فتساقطا وإذا جهلت أحدهما فإذا كان هناك تعاد ظهرا على كل حال لأننا لا نعلم تأخر أحدهما وإحداهما صحيحة .
الشيخ : هل هذه قلناها لكم. قلنا إذا وقعتا معا لا يمكن تصحيحهما ولا يمكن إعادتهما وإذا جهلت الأولى أعادوا ظهرا يعني عكس ما قال الأخ خالد . أحنا نتكلم على المذهب أما غير المذهب فالمسألة فيه واضحة اللي على غير المذهب قلنا إنهم إذا عدّدوها فيه فإنهم يعني يعذرون ليخاطب ولي الأمر انظر الشرح عندك .
السائل : " وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما، ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتهما جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهرا " .
الشيخ : والثاني .
السائل : " أو جهلت الأولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح، ولا تعاد " .
الشيخ : إذا كلام خالد صحيح إذا وقعتا معا فإنه يمكن إعادتها وإذا جهلت الأولى فإنه لا يمكن لأن الذي وقعت صحيحة حصل بها الفرض. طيب يقول المؤلف ويسن أن يغتسل وتقدم ما معنى قوله وتقدم .
السائل : تقدم في باب الطهارة .
الشيخ : تقدم في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة .
السائل : أن غسل الجمعة مسنون .
الشيخ : أين العبارة التي تدل عليه ؟
السائل : قوله فإن لم يجد وضوء وغسل مسنون وغسل الجمعة مسنون .
الشيخ : ما قال هكذا نعم يا جمال .
السائل : قول المؤلف وإن ... مستحبة ... أو غسل جمعة ... .
الشيخ : الشاهد قوله " وغسل جمعة " مع أن الشارح رحمه قال فيه نظر وكأنه غفل عن هذا طيب. للجمعة سنن تمتاز بها سوى الاغتسال .
السائل : أن يتنظف ويتطيب والمشي إليها ... .
الشيخ : وبلبس أحسن ثيابه إذا هو يوم عيد وتجمل طيب انتهى أظن مناقشة نعم يقرأ سورة الكهف في يومها أيضا من السنن وهي تمتاز بذلك والأفضل أن يكون من طلوع الشمس إلى غروب الشمس أما الاغتسال فإنه قبل الصلاة كما مر علينا .
السائل : ... .
الشيخ : إذا الدليل تواتر السنة بذلك وإجماع الأمة عليه طيب. هل يقرأ سرا أو جهرا ؟
السائل : جهرا .
الشيخ : جهرا الدليل .
السائل : فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : أنه كان يقرأ جهرا الحكمة ؟
السائل : إذا قرأ جهرا تكون قراءة الإمام قراءة المأمومين ... .
الشيخ : أن صلاة ذات اجتماع كبير فشرع فيها القراءة جهرا ليتحد المصلون على إمام واحد طيب أحسنت يالله يا ياسر مع أنك تتخلف كثيرا أخيرا هل من عذر ؟
السائل : ظروف ... .
الشيخ : طيب الحكمة في أنه يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقون .
السائل : أما سورة الجمعة في صلاة الجمعة وفيها الحث على المبادرة وترك اللهو والتجارة ... الصلاة .
الشيخ : والتحذير من ترك العلم بالقرآن (( مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ )) نعم .
السائل : أما القراءة بالمنافقين لأن المنافقين شر الناس ... .
الشيخ : القراءة بالمنافقين لأن المنافقين هم أضر الناس على الإسلام والمسلمين فكان من المناسب أن يكرر التحذير منهم في كل جمعة تمام. هل يقرأ بغير ذلك يا زيّاني. هل يسن أن يقرأ بغير ذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : بإيش ؟
السائل : بسبح والغاشية .
الشيخ : سبح والغاشية ثبتت بذلك السنة طيب . يقول المؤلف إن إقامتها في أكثر من موضع من البلد حرام إلا لحاجة ما هو الدليل؟ من كتاب ، سنة ، إجماع .
السائل : كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان أهل المدينة رغم بعد مساكنهم يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورغم الدور والأحياء فيها مساجد لكن يصلون صلاة الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : فيه بعد دليل آخر؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : لقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بناء المساجد ... من غير حاجة يؤدي .
الشيخ : إذا تعليل هذا تعليل ليس بدليل .
السائل : الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وهناك دليل ... .
سائل آخر : الدليل الإجماع .
الشيخ : فيه نظر الإجماع ما فيه إجماع لكن الخلاف شاذ يعتبر.
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) في رواية ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا فهو رد ) وهذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا.
الشيخ : أنه محدث يعني. قوله تعالى (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ )) فإذا لم يوجد في عهد الرسول إلا واحدة صار السعي لهذه الواحدة واجبا لأننا لو أحدثنا ثانية لما وجب علينا أن نسعى إلى هذه الواحدة طيب يقول المؤلف رحمه الله " إن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا " هل تختلف الصورتان في الحكم أو لا ؟
السائل : تختلف .
الشيخ : نعم .
السائل : بالنسبة إن وقعتا معا بطلتا .
الشيخ : وإن جهلت الأولى بطلتا كما قال المؤلف . خالد .
السائل : نعم إذا وقعتا معا وكان الوقت يسع لإعادة الجمعة فإنهم يعيدونها جمعة .
الشيخ : إذا وقعتا معا وأمكن إعادتهما جمعة أعادوها .
السائل : وأما إذا جهلت الأولى فإنهم لا يعيدونها جمعة بل يعيدونها ظهرا .
الشيخ : في كل حال .
السائل : في كل حال .
الشيخ : نعم توافقه ؟ كما قال توافقونه ؟ توافقونه إي.
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : إذا جهلت إحداهما ... .
الشيخ : ولو أمكن إعادتها جمعة أحمد.
السائل : ... .
الشيخ : ... المؤلف هل بين الصورتين فرق ما هو ؟
السائل : إذا وقعتا معا فما ندري أيهما الأولى .
الشيخ : كيف إذا وقعتا معا لا ندري أيهما الأولى إذا كيف نقول وقعتا معا .
السائل : إذا وقعتا معا ... .
الشيخ : لا لا فيه ... وقعتا معا علمنا أنه كل واحد قال الله أكبر جميعا فهد .
السائل : إذا وقعتا جميعا أعيدت الجمعة .
سائل آخر : كما قال الأخ خالد إذا وقعتا معا لا نعلم تقدم أحدهما على الأخرى فتساقطا وإذا جهلت أحدهما فإذا كان هناك تعاد ظهرا على كل حال لأننا لا نعلم تأخر أحدهما وإحداهما صحيحة .
الشيخ : هل هذه قلناها لكم. قلنا إذا وقعتا معا لا يمكن تصحيحهما ولا يمكن إعادتهما وإذا جهلت الأولى أعادوا ظهرا يعني عكس ما قال الأخ خالد . أحنا نتكلم على المذهب أما غير المذهب فالمسألة فيه واضحة اللي على غير المذهب قلنا إنهم إذا عدّدوها فيه فإنهم يعني يعذرون ليخاطب ولي الأمر انظر الشرح عندك .
السائل : " وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما، ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتهما جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهرا " .
الشيخ : والثاني .
السائل : " أو جهلت الأولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح، ولا تعاد " .
الشيخ : إذا كلام خالد صحيح إذا وقعتا معا فإنه يمكن إعادتها وإذا جهلت الأولى فإنه لا يمكن لأن الذي وقعت صحيحة حصل بها الفرض. طيب يقول المؤلف ويسن أن يغتسل وتقدم ما معنى قوله وتقدم .
السائل : تقدم في باب الطهارة .
الشيخ : تقدم في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة .
السائل : أن غسل الجمعة مسنون .
الشيخ : أين العبارة التي تدل عليه ؟
السائل : قوله فإن لم يجد وضوء وغسل مسنون وغسل الجمعة مسنون .
الشيخ : ما قال هكذا نعم يا جمال .
السائل : قول المؤلف وإن ... مستحبة ... أو غسل جمعة ... .
الشيخ : الشاهد قوله " وغسل جمعة " مع أن الشارح رحمه قال فيه نظر وكأنه غفل عن هذا طيب. للجمعة سنن تمتاز بها سوى الاغتسال .
السائل : أن يتنظف ويتطيب والمشي إليها ... .
الشيخ : وبلبس أحسن ثيابه إذا هو يوم عيد وتجمل طيب انتهى أظن مناقشة نعم يقرأ سورة الكهف في يومها أيضا من السنن وهي تمتاز بذلك والأفضل أن يكون من طلوع الشمس إلى غروب الشمس أما الاغتسال فإنه قبل الصلاة كما مر علينا .