قال المصنف :" مسألة: ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة " حفظ
الشيخ : تعرض المؤلف رحمه الله لمسألة مهمة في الشرح قال " ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة " يعني معنى كلام المؤلف يقول يكره أن تذهب إلى ذمي يعني يهودي أو نصراني عقدنا له الذمة لنتداوى عنده لأنه غير مأمون وإذا كان هكذا فجعل هؤلاء مدراء على أطباء مسلمين من باب أولى لأن المدير له كلمته وربما يوجه إلى شيء محرم أو إلى شيء يضر بالمسلمين ولهذا نقول إن استطباب غير المسلمين لا يجوز إلا بشرطين الشرط الأول الحاجة إليهم والشرط الثاني الأمن من مكرهم لأن غير المسلمين لا تأمن مكرهم إلا في النادر ولاسيما في مسألة في قضية الولادة التوليد لأن هؤلاء النصارى في التوليد يحرصون على أن يقتلوا الأطفال أطفال المسلمين أو أن يمزعوا أيديهم عند إخراج الطفل في التوليد كما نقل لي بعض الناس فلذلك يجب التحرز منهم وسؤال الله عز وجل أن يرزقنا الاستغناء عنهم لأنهم أعداء هم من أعداء المسلمين فإذا احتاج الإنسان إليه وأمن منه فلا بأس فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل دليلا مشركا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة وقت الهجرة مع أن هذا من أخطر ما يكون فإن قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ومع هذا لما أمنه النبي عليه الصلاة والسلام جعله دليلا له.