قال المصنف :" وإنفاذ وصيته ويجب الإسراع في قضاء دينه " حفظ
الشيخ : قال " وإسراع تجهيزه وإنفاذ وصيته " وإنفاذِ وإلا وإنفاذُ؟
الحضور : ... .
الشيخ : وإنفاذِ بالكسر عطفا على تجهيز يعني وإسراع إنفاذ وصيته أما إنفاذ وصيته فهو واجب لكن إسراع الإنفاذ فإنه يسن إسراع إنفاذ الوصية إن كانت في واجب فالإسراع لإبراء ذمته وإن كانت في تطوع فالإسراع الأجر له والوصية كما نعلم إما واجبة وإما تطوع قال أهل العلم فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن سبحان الله إذا رأيت هذا الكلام ورأيت ما يفعله بعض الظلمة من الورثة الذين يؤخرون وفاء الدين عن الميت لمصالحهم الخاصة تجد الميت عليه ديون ووراءه عقارات فيقول لا نبيعها نوفيه من الأجرة ولو بعد عشر سنين أو يقول لا الأراضي كسدت الآن كاسدة ننتظر حتى ترتفع قيمتها وربما ترتفع وربما تنزل لكن والعياذ بالله هذا ظلم وربما يكون هؤلاء الذين صنعوا ذلك ربما يكونون من ذرية الميت فيكون فيه من العقوق ما لا يخفى على أحد لأن الميت يتأثر بالدين الذي عليه إن صح الحديث " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " فقد صح وإن لم يصح لابد أن تتأثر النفس بهذا الدين الذي عليه فالوصية بالواجب يجب المبادرة بإنفاذها وبالتطوع يسن لكن الإسراع في ذلك سواء واجبة أو مستحبة قبل أن يصلى عليه ويدفن هذا سنة " وإنفاذ وصيته ويجب الإسراع في قضاء دينه " يجب الإسراع في قضاء دينه أي دين الميت سواء كان هذا الدين لله أو للآدمي فالدين لله مثل الزكاة والكفارة والنذر وما أشبه ذلك والدين للآدمي كالقرض وثمن المبيع والأجرة وضمان تالف وغير هذا من حقوق الآدميين يجب الإسراع بها بحسب الإمكان فتأخيرها حرام طيب ما هو الدليل على وجوب القضاء الإسراع في قضاء الدين الدليل أثري ونظري أما الأثري فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " وهذا الحديث فيه ضعف لكن يؤيده حديث أبي قتادة في الرجل الذي جيئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( ليصلي عليه فسأل هل عليه دين قالوا نعم ديناران فتأخر ولم يصل عليه فقال أبو قتادة الديناران عليّ يا رسول الله قال حق الغريم وبرئ منه الميت قال نعم فتقدم فصلى ) فهذا يدل على وجوب الإسراع في قضاء دين الميت وأما الدليل النظري فلأن الأصل في الواجب المبادرة بفعله هذا هو الأصل ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيره نعم.