المناقشة حول كتاب الجنائز وحكم زيارة المريض وما يفعل عند المحتضر. حفظ
الشيخ : لماذا وضع العلماء كتاب الجنائز في آخر كتاب الصلاة مع أن له تعلقا بالوصايا والفرائض؟
السائل : لأن فيه صلاة صلاة الجنائز تدخل في كتاب الصلاة
الشيخ : ما يكفي هذا نعم ابن داود؟
السائل : لأن أهم ما يفعل للميت الصلاة
الشيخ : لأن أهم ما يفعل للميت الصلاة صحيح، طيب حكم عيادة المريض؟
السائل : على القول المؤلف سنة
الشيخ : مطلقا
السائل : لا سنة مؤكدة
الشيخ : نعم ما دليلها؟
السائل : دليلها قوله صلى الله عليه وسلم ... .
الشيخ : نعم إذا مرضت فعده طيب قال أخوكم إنه على رأي المؤلف فهل هناك رأي آخر عبد الملك
السائل : أنها واجبة
الشيخ : فيه رأي أنها واجبة مطلقا عينا
السائل : واجبة يعني
الشيخ : أقول على كل عين على كل واحد
السائل : على المسلم طبعا
الشيخ : إيه على كل مسلم إذا معناه يجب علينا نحن أن نخرج الآن لعيادة المرضى
السائل : الذي نعرف
الشيخ : الذي نعرف وما أكثر الذين نعرفهم نعم اللي جنب يحيى على اليمين
السائل : فرض كفاية
الشيخ : القول الثاني أنها فرض كفاية وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حقوق المسلم على المسلم طيب ما الذي ينبغي لمن عاد المريض أن يفعل عنده؟ نعم
السائل : تذكيره التوبة والوصية
الشيخ : تذكيره التوبة والوصية، طيب نعم هل الأفضل أن يخفف العيادة أو أن يتأخر؟
السائل : على حسب حال المريض حسب ما تقتضيه المصلحة إذا كان يأنس بمن يزوره ويأنس بمن يحادثه فالأحسن أن يحادثه ويخفف عنه ذلك وإذا كان حاله لا تسمح بذلك فالأفضل أن يخفف الزيارة.
الشيخ : أحسنت صح طيب هل يسن لمن عاد المريض أن يقرأ عليه صالح؟
السائل : نعم يا شيخ يسن أن يقرأ عليه رقية بعض الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على أصحابه
الشيخ : نعم لاسيما إذا كان المريض يتشوف لذلك فإنه يسن أن يقرأ عليه طيب
السائل : ووضع اليد عليه
الشيخ : تبع القراءة طيب المؤلف يقول تذكيره الوصية ماذا يريد بالوصية ماذا يريد بالوصية أن يذكره الوصية بإيش؟
السائل : بما عليه من حقوق
الشيخ : بما عليه من حقوق وما يريد أن يوصي به من تطوع ولا بس الوصية الواجبة
السائل : الوصية الواجبة
الشيخ : هل يريد المؤلف يريد أن يذكره الوصية الواجبة وهي التي للحقوق التي ليس فيها بينة أو الوصية ولو مستحبة
السائل : الاثنين
الشيخ : كلاهما يذكره هذا وهذا هاه اجزم اجزم
السائل : الوصية الواجبة
الشيخ : هو بيذكره يقول إن كان لك يا فلان وصية من حقوق أو غيرها فأوصي نعم طيب، هل يقول يا خالد أوصِ أو يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ) أيهما أحسن
السائل : الثانية حتى لا يفزع المريض ويظن على شفا الموت
الشيخ : الأحسن هو هذا الإنسان يحدّث بأحاديث ثم يسوق الحديث هذا لأنه لو يبادره فيقول أوصِ يا فلان فإن الموت قاب قوسين أو أدنى لزاده مرضا إلى مرضه فلا ينبغي له أن يدخل عليه الفزع طيب إذا نزل بالمريض يعني نزل الملك لقبض روحه فإن المؤلف ذكر أشياء تستحب اذكر لنا واحدة منها عبد المنان
السائل : تعاهد بل حلقه بماء أو شراب
الشيخ : بل حلقه بماء أو شراب كيف يبل؟
السائل : بماء
الشيخ : بأن ينقط فيه نعم أو يدخل مثلا عودا مبلولا
السائل : ما يمكن
الشيخ : يعني ليس هذا إيه طيب هذه واحدة درس جديد سم الله
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى " فصل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل "
الشيخ : بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا قد أنهينا المناقشة فيما سبق أليس كذلك نأخذ الدرس الجديد لهذه الليلة إن شاء الله .