قال المصنف :" فصل: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية " حفظ
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية " هذه أربع مسائل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية ودليل ذلك في الغسل والتكفين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرفة ( اغسلوه بماء وسدر ) اغسلوه والأمر في الأصل للوجوب ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن يغسل هذا الميت إنما يوجه الخطاب لعموم المسلمين فإذا قام به بعضهم كفى ودليل آخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته قال ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) قال اغسلنها والأصل في الأمر الوجوب وهذان دليلان أثريان أما الدليل النظري فلأن هذا من حقوق المسلم على أخيه بل هو من أعظم الحقوق أن يقدم الإنسان أخاه إلى ربه على أكمل ما يكون من الطهارة وأما التكفين فهو أيضا فرض كفاية ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ( كفنوه في ثوبين ) كفنوه فهنا أمر قال كفنوه والأصل في الأمر الوجوب ومن المعلوم أنه واجب كفاية لأنه لا يمكن أن يؤمر كل واحد من الناس أن يكفن الميت وإنما المقصود أن يحصل الكفن وهذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، فرض العين مطلوب من كل واحد وفرض الكفاية المطلوب فيه وجود الفعل هذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن العين أن فرض العين مطلوب من كل واحد وأن فرض الكفاية المطلوب فيه إيش الفعل إذا حصل فهذا هو المطلوب وقوله " والصلاة عليه " الصلاة عليه أيضا فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأموات باستمرار وكان يقول ( صلوا على صاحبكم ) وأمر أن يصلى على المرأة التي رجمت وقال الله عز وجل (( ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره )) فلما نهى عن الصلاة على المنافقين دل على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة وهو كذلك ودفنه فرض كفاية دفن الميت أيضا فرض كفاية لأن الله تعالى امتن به على العباد امتن بالدفن على العباد فقال تعالى (( ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا )) فكما أن علينا إيواء المضطر في البيوت وستره فيها عند الضرورة فكذلك علينا ستر الميت في قبره (( ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا )) وكذلك أيضا قوله تعالى (( ثم أماته فأقبره )) فإن هذا سيق على سبيل المنة لأن الله أكرمه بدفنه ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل وفي الأسواق وفي الأفنية بل أكرمه يدفن ويستر طيب إذا هذه الأربع كلها فرض كفاية وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل كيف التغسيل وكيف التكفين وكيف الصلاة وكيف الدفن طيب كل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين طيب فإن لم يوجد إلا هو صار في حقه فرض عين نعم ثم قال وقول المؤلف " دفنه فرض كفاية " ما يتوقف عليه الدفن فرض كفاية أيضا مثل حمله وكذلك ما تتوقف الصلاة عليه فرض كفاية فحمله من بيته إلى المصلى إيش؟ فرض كفاية وحمله من المصلى إلى المقبرة فرض كفاية لأن ما يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا قال قائل إذا كانت هذه الأشياء تحتاج إلى مال فمن أين يؤخذ المال؟ الغسل يحتاج إلى مال والكفن يحتاج إلى مال والدفن يحتاج إلى مال والحمل قد يحتاج إلى مال فعلى من يكون يكون أولا في تركة الميت ثم على من تلزمه نفقته فإن لم يمكن فعلى عموم المسلمين لأنه فرض كفاية.