قال المصنف :" ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " ولكل واحد من الزوحين غسل صاحبه " لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه أي تغسيله فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات ودليل هذا ما سبق من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس وكذلك بالعكس لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة ( لو متي قبلي لغسلتكِ ) وعلى هذا فنقول الزوج يجوز أن يغسل امرأته والزوجة يجوز أن تغسل زوجها طيب " وكذا سيد مع سريته " والمراد مع أمته ولو لم تكن سرية فلو قدر أنها مملوكة لكن لم يتسرها يعني لم يجامعها ثم مات فلها أن تغسله وله أن يغسلها ثم قال " ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط " لرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط من ذكر أو أنثى ودليل هذا أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته النساء لأنه مات في الرضاعة أي قبل أن يفطم ولأن عورة من دون السبع لا حكم لها فإذا ماتت طفلة لها أقل من سبع سنوات فلأبيها أن يغسلها وإذا مات طفل له أقل من سبع سنوات فلأمه أن تغسّله فإن ماتت طفلة لها سبع سنوات فأكثر فهل لأبيها أن يغسّلها؟ لا لأنه لا يغسل الرجل المرأة والمرأة الرجل إلا في الزوجين والمالك والأمة طيب ولهذا قال ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط " وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه " يعني أو حصل عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال فإنه يقول " يمم " كذا عندكم؟ " يممت كخنثى مشكل " إن مات رجل بين نسوة كم عمر الرجل سبع سنين فأكثر إذا مات بين نسوة فإنهن لا يغسلنه إلا أن يكون معهن زوجة له أو أمة فإن كان معهن زوجة أو أمة فإنها تغسله كما سبق أما إذا لم يكن معهن زوجة ولا أمة فإنه لا يغسل طيب لو كان معه بنت؟ نعم لا تغسل، أم؟ لا تغسله أيضا طيب وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال فإنها لا تغسل إلا أن يكون أحد الرجال زوجا أو سيدا وقوله " يممت كخنثى مشكل " أفادنا المؤلف بقوله يممت أنه متى تعذر غسل الميت فإنه ييمم وتعذره يكون له صور منها هذه الصورة بل هاتان الصورتان أن تموت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء ليس فيهن من يصح أن يغسله ثانيا لأنه لو عدم الماء مات ميت في البر وليس عندنا ماء فإنه ييمم، ثالثا لو تعذر تغسيله لكونه محترقا فإنه ييمم هكذا قال المؤلف رحمه الله بناء على أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء وقال بعض العلماء إن من تعذر غسله لا ييمم وذلك لأن المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب وهذا لا يحتاجه الميت لا يحتاجه الميت إذ أن المقصود من تغسيل الميت التنظيف بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته ( اغسلوه بماء وسدر ) وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) وذلك بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت أو عدم نظافته فإذا كان نظيفا فإنه لا يكرر إلا ثلاثا وإن كان غير نظيف فإنه يكرر بحسب ما يحتاج إليه لكن المؤلف رحمه الله يقول إنه ييمم كيف نيممه؟ يأتي رجل أو امرأة ويضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه هذا صفة التيميم.