قال المصنف :" وإذا أخذ في غسله سترعورته وجرده وستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره " حفظ
الشيخ : ثم قال " وإذا أخذ في غسله ستر عورته " من هنا ابتدأ المؤلف في كيفية تغسيل الميت فقال وإذا أخذ في غسله لا يرضى النحويون بهذا التعبير من الفقهاء أي بقولهم وإذا أخذ في غسله لأن أخذ هنا من أفعال الشروع وأفعال الشروع لابد أن يكون خبرها جملة فعلها مضارع وعلى هذا تكون العبارة على قاعدة النحويين وإذا أخذ يغسله إذا أخذ يغسله ولكن العبارة من الفقهاء ليس فيها خلل لأن كل واحد يعرف أن معنى قوله وإذا أخذ في غسله أي إذا شرع في غسله وقوله في غسله أي في تغسيله ستر عورته وجوبا وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة وعلى هذا فيجرد الميت من كل شيء إلا مما بين السرة والركبة إن كان رجلا فهو بالنسبة للرجال وإن كان امرأة فبالنسبة للنساء فقول المؤلف هنا عورته يريد بها ما بين السرة والركبة قال " وجرده " جرده ومعنى جرده أي من ثيابه فيستر عورته أولا يعني يلف عليها لفافة أولا ثم يجرده من ثيابه ودليل ذلك أثر ونظر أما الأثر فقول الصحابة حين أرادوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا وأما النظر فلأن تجريده أبلغ في تطهيره والمقام يقتضي التطهير وكلما كان أكمل فيه فهو أفضل قال " وستره عن العيون " يعني ينبغي أن يستره عن العيون وهذا غير ستر العورة لأن ستر العورة واجب وهذا مستحب يعني ينبغي أن يغسله في مكان لا يراه الناس إما في حجرة وإما في خيمة إن كان في البر وما أشبه ذلك وذلك لأن ستر الميت عن العيون أولى من كشفه فإن الميت قد يكون على حال مكروهة فيكون ظهوره للناس نوعا من الشماتة به وأيضا ربما يكون مفزعا لمن يشاهده مروعا له لاسيما عند بعض الناس فإن بعض الناس يرتاع جدا إذا شاهد الميت فستره عن العيون أولى وأحفظ ولهذا قال " وستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره " يكره لغير معين في غسله حضوره هذه نائب الفاعل يعني يكره أن يحضره شخص إلا من احتيج إليه لمعونته وذلك لأنه ربما يكون في الميت شيء لا يحب أن يطلع عليه الناس ولنفرض أن في الميت جروح لا يحب أن يطلع عليه الناس أو نفرض أن فيه عيب من برص أو نحوه لا يحب أن يطلع عليه الناس فنقول لغير المعين في غسله لا تحضر ما دمت لا يحتاج إليك فلا تحضر وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كان من أقاربه مثل أن يكون أباه أو ابنه أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحضر لأنه لا حاجة إليه طيب الآن ما الذي عملنا إذا أخذنا في الغسل ماذا نعمل أول ما نعمل؟
السائل : نستر عورته
الشيخ : أن نستر عورته ثم بعد ذلك نجرده من ثيابه ثم نستره عن العيوب، رابعا ألا يحضر أحد تغسله إلا من احتيج إليه وقد سبق في الباب الذي قبل أنه من حين أن يموت يوضع على سرير التغسيل فلا يقال هل نغسله على الأرض أو نغسله على السرير نقول لأن هذا مفهوم مما سبق.
السائل : نستر عورته
الشيخ : أن نستر عورته ثم بعد ذلك نجرده من ثيابه ثم نستره عن العيوب، رابعا ألا يحضر أحد تغسله إلا من احتيج إليه وقد سبق في الباب الذي قبل أنه من حين أن يموت يوضع على سرير التغسيل فلا يقال هل نغسله على الأرض أو نغسله على السرير نقول لأن هذا مفهوم مما سبق.