قال المصنف :" ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورة من له سبع سنين ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة " حفظ
الشيخ : ثم قال رحمه الله " ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ " يعني بعد أن يجرده ونحن قد سترنا عورته إلى قرب الجلوس يعني رفعا بينا ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج منه ما كان متهيئا للخروج لأن الميت يسترخي تسترخي كل أعصابه فإذا رفع رأسه إلى هذا النحو وعصر بطنه لكن برفق فإنه ربما يكون في بطنه شيء من القذر متهيئ للخروج وبعصره يخرج وربما لو تركنا هذا مع رج الميت عند حمله وتقليبه في غسله وتكفينه ربما يخرج هذا الشيء المتهيئ للخروج فلهذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه ينبغي أن يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ثم يعصر بطنه لكن وليكن برفق كما قال المؤلف " ويكثر صب الماء حينئذ " متى حينئذ أي حينئذ يعصر البطن لأجل أن يدرج ما يخرج من بطنه حينئذ " ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها " يعني أنه إذا فعل ما ذكر رفع رأسه وعصر بطنه وخرج ما كان مستعدا للخروج يلف على يده خرقة من الذي يلف؟ الغاسل وإذا كان هناك قفازان كما هو الآن متوفر ولله الحمد فإنه يلبس قفازين ثم ينجيه ينجيه أي ينجي الميت يعني يغسل فرجه مما خرج منه ومما كان قد خرج قبل وفاته ولكنه لم يستنج منه فينجيه بها " ولا يحل مس عورة من له سبع سنين " يعني أنه يجب أن يضع هذه الخرقة إذا كان الميت له سبع سنين فأكثر فأما إذا كان دون ذلك فله أن ينجيه بيده مباشرة لأن ما دون سبع السنين على كلام الفقهاء ليس لعورته حكم بل عورته مثل يده ولهذا يجوز النظر إليها ولا يحرم مسها فإذا كان دون السبع فلا حرج أن ينجيه بيده مباشرة أما إذا كان تم له السبع فإنه لا ينجيه إلا بخرقة قال " ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة " هذا غير الخرقة الأولى الخرقة الأولى واجبة أو لا واجبة لئلا يمس عورته واجبة إذا كان له سبع سنين فأكثر لئلا يمس عورته هذه الخرقة خرقة ثانية جديدة غير الأولى يضعها على يده لأجل أن يكون ذلك أنقى للميت لأنه إذا دلكه بخرقة فهو أنقى له مما لو دلكه بيده فيستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف كل بدنه مكشوف إلا العورة يستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضئه وجوبا أو ندبا؟ ندبا.