قال المؤلف :" ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء " حفظ
الشيخ : أنقى له مما لو دلكه بيده فيستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف كل بدنه مكشوف إلا العورة يستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة " ثم يوضئه " وجوبا أو ندبا ندبا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لنساء اللاتي يغسلن ابنته ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) وليس على سبيل الوجوب بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات فقال ( اغسلوه بماء وسدر ) ولم يقل وضئوه فدل هذا على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب " ثم يوضئه ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه " نعم لا يدخل الماء في فيه بدلا عن المضمضة ولا في أنفه بدلا عن الاستنشاق لأن الحي إذا أدخل الماء في فمه تمضمض به ومجه وخرج والميت لو أننا صببنا الماء في فمه لانحدر إلى بطنه وربما يحرك ساكنا وكذلك نقول في مسألة الاستنشاق الميت لا يستنشق الماء ولا يستطيع أن يستنثره وحينئذ نقول لا تدخل الماء في أنفه ولهذا لا يدخل الماء في فمه ولا أنفه ولكن ماذا يصنع يقول " ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما " وهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق وقوله يدخل على أصبعيه يعني ملفوفا عليهما خرقة وهي الخرقة التي كان يمس بشرته بها فيدخل أصبعيه في فمه ويمسح أسنانه ويكون ذلك برفق وكذلك يدخلها في منخريه فينظفهما ويكون هذا أيضا برفق " ولا يدخلهما الماء " لماذا لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى بطنه ولو أدخله في منخريه كذلك نزل إلى بطنه فيحرك ما كان ساكنا ويغني عن ذلك ما ذكره المؤلف أن يجعل خرقة مبلولة ينظف بها أنفه وأسنانه وبقيّة فمه.