قال المؤلف :" ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده على بطنه فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا " حفظ
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " ثم ينوي غسله " ثم ينوي غسله ثم للترتيب والنية بمعنى القصد وظاهر كلام المؤلف أن النية تكون بعد عمل ما سبق بعد عمل ما سبق من الاستنجاء والتوضئة ولكن هذا فيه نظر بل النية تتقدم الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولعل هذه نية أخرى ينوي بها عموم الغسل لأن ما سبق لابد أن يكون بنية " ثم ينوي غسله ويسمي " يقول بسم الله وهذا أيضا فيه نظر لأن التسمية تكون بعد الاستنجاء قبل أن يوضئه كما هو الحال في طهارة الحي " يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط " أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لابد أن يعد الغاسل سدرا يدقّه ويضعه في إناء فيه ماء ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة هذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته وأما الثفل الباقي فإنه يغسل به سائر الجسد وإنما خص الرأس واللحية بالرغوة لأننا لو غسلناهما بالثفل لبقي الثفل متفرّقا في الشعور وصعب إخراجه منها أما الرغوة فليس فيها ثفل وقوله " يغسل رأسه ولحيته " إذا قال قائل ماهو الدليل على استحباب السدر في تغسيل الميت؟ فالجواب أن الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( اغسلوه بماء وسدر ) مع أنه محرم " ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر " لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ابدأن بميامنها ) فيغسل الشق الأيمن ثم الأيسر " ثم كله " يعني بقية بدنه ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاّتي يغسلن ابنته ( اغسلنها ثلاثا ) طيب " يمر في كل مرة يده على بطنه " نعم من أجل أن يخرج ما كان متهيئا للخروج وعلى هذا فإنه يعصر بطنه كم مرة؟ أربع مرات المرة الأولى التي قبل الاستنجاء عندما يجلسه إلى قرب الجلوس عندما يرفع رأسه إلى قرب الجلوس وهذه المرة هو الثلاث المرات عند غسله " فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى " إن لم ينق الفاعل الميت بثلاث فإنه يزيد حتى ينقى لأن المقصود بذلك تطهيره وعدم النقاء يكون في الغالب إذا كان الرجل صاحب حرفة بالطين والجبس وما أشبه ذلك أو كان مريضا مرضا طويلا فإن الأوساخ تتراكم عليه فإذا غسّلوه ثلاث مرات ولم ينق فإنه يزاد حتى ينقى ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) وهذا يرجع إلى رأي الغاسل ولكن ليس مجرد رأي إنما هو الرأي الذي تقتضيه المصلحة طيب قال المؤلف " حتى ينقى ولو جاوز السبع " لو جاوز أي زاد عليها أنا عندي ولو جاز السبع إن كان عندكم نسخة مثلي؟ ولو جاوز السبع أي ولو تعداها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) ولأن المقصود من تغسيل الميت التطهير وقد لا ينقى بسبع مرات فيزاد حتى ينقى قال " ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا " لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور ) والكافور طِيب معروف أبيض يشبه الشب يدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة قال العلماء وإنما اختير الكافور من بين سائر الأطياب لأنه بارد ولأن من خصائصه أن يطرد الهوام عن الميت لأن الميت في القبر تأتيه الهوام فهذا الكافور له رائحة تطرد الهوام عنه ففيه فائدتان التبريد والثاني طرد الهوام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا )