قال المؤلف :" وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه " حفظ
الشيخ : ثم قال " وإن سقط عن دابته " إن سقط الفاعل من الشهيد إن سقط أي الشهيد عن دابته لكن بشرط أن يكون بغير فعل العدو فإن سقط عن دابته بفعل العدو فالعدو قتله إن مات ويكون شهيدا لا يغسل كما سبق إن سقط عن دابته " أو وجد ميتا ولا أثر به " يعني ليس فيه أثر جراحة ولا خنق ولا ضرب وجد ميتا فإنه يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه وهذا له دليل نظري وذلك أن هذا الميت وجب بموته أن يغسل ويكفن ويصلى عليه وكون موته من فعل العدو إيش مشكوك فيه لأنه ليس فيه أثر ولا يمكن أن ندع اليقين بالشك بل يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه وقول المؤلف " ولا أثر به " يخرج به ما لو وجد به أثر مثل جرح خنق ضرب ضربات مميتة فإنه يحكم بالظاهر هنا وهو أن الذي فعل به ذلك العدو وعلى هذا فيكون شهيدا لا يغسل ولا يكفّن ولا يصلى عليه وهنا غلّبنا الظاهر على الأصل غلّبنا الظاهر على الأصل كيف غلبنا الظاهر على الأصل؟ لأن الأصل وجوب التغسيل