تتمة شرح قول المؤلف :" وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه " حفظ
الشيخ : يخرج به ما لو وجد به أثر مثل جرح، خنق، ضرب ضربات مميتة فإنه يحكم بالظاهر هنا وهو أن الذي فعل به ذلك العدو وعلى هذا فيكون شهيدا لا يغسّل ولا يكفّن ولا يصلّى عليه وهنا غلّبنا الظاهر على الأصل غلّبنا الظّاهر على الأصل، كيف غلبنا الظاهر على الأصل؟ لأن الأصل وجوب التغسيل وهنا أسقطنا هذا الواجب بهذا الظاهر الذي هو الأثر استثنى بعضهم من الأثر الدم من الفم أو الأنف أو القبل أو الدبر قال لأن هذا قد يقع ممن مات موتا طبيعيا فلا يدل على أن الذي فعل به هذا العدو ولكن كلام المؤلف يدل على العموم أنه متى وجد به أثر يحتمل أنه من فعل العدو فهو شهيد قال " أو حمل فأكل " حمل من أين؟ من أرض المعركة فأكل ثم مات ولو فإنه يغسّل ويكفّن ويصلى عليه ولو علمنا أنه مات متأثّرا بجراحه لأن كونه يأكل يدلّ على أن فيه حياة مستقرة إذ أن الذي في حكم الميت لا يأكل فأكله دليل على أن فيه حياة مستقرة وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أكل ولو لم يطل الفصل يعني إذا أكل ولو مات بدون طول الفصل فإنه إيش؟ يغسّل فإنه يغسّل وقال بعض الفقهاء لا يغسل إذا لم يطل الفصل لأنّه قد يأكل بغير شعور وهو في النزع ولكن هذا في الحقيقة بعيد أي أن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة وقول المؤلف أو حمل فأكل ظاهره أنه لو لم يحمل فأكل ثم مات فإنه شهيد لا يغسل وعبارة بعض الفقهاء أو جرح فأكل وهذه العبارة الثانية الأخيرة إيش؟ أعم مما إذا حمل أم لم يحمل وهذا هو الأقرب الأقرب أنه إذا أكل سواء حمل أو لم يحمل فإن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة فيغسل ويكفن فإن قال قائل ما الدليل على أن الشهيد إذا جرحه العدو جرحا مميتا وبقي حيا حياة مستقرة أنه يغسل ويكفن؟ قلنا الدليل قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه فإنه جرح في أكحله عام الأحزاب ولكنه سأل الله ألا يميته حتى يقر عينه ببني قريظة فاستجاب الله دعاءه وبقي الجرح ملتئما حتى حكم فيهم هو نفسه حكم في بني قريظة لماذا لأنه هو حليفهم انظر للفرق بين سعد بن معاذ وبين عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي قام يجادل عن حلفائه من اليهود لأنه كافر أما هذا فسأل الله ألا يميته حتى يقر عينه بهم فأقر الله عينه وصار هو الحكم فيهم وحكم فيهم بالحكم الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حكم الله من فوق سبع سماوات ولما حكم فيهم سبحان الله انبعث الدم ومات رضي الله عنه ولكنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عرش الرب عز وجل اهتز لموته فرحا بروحه لأن روحه صعدت إلى الله عز وجل وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه " وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمر " رضي الله عنه الحاصل أن هذا يكون دليلا على أن الشهيد إذا طال بقاؤه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وألحق العلماء به ذلك ما إذا وجد منه دليل الحياة المستقرة مثل الأكل طيب " أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا " طال بقاؤه عرفا يعني ليس مقدرا على وجه الشرع بل إذا طال بقاؤه وعرف أنه ليس في سياق الموت فإنه يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه وظاهر كلام المؤلف أنه لو شرب فإن ذلك لا يسقط وجوب الغسل نعم وهذا هو اختيار المجد من المجد؟ مجد الدين ابن تيمية وهو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تميمة رحمهم الله يقول إن الشرب لا يسقط حكم الشهادة لأن الإنسان قد يشرب وهو في سياق الموت بخلاف الأكل فكلام الماتن تابع لكلام المجد رحمه الله.