تتمة شرح قول المؤلف :" إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته " حفظ
الشيخ : عندنا مذهب الحنابلة أنه لا يلزم الزوج أن يكفن امرأته والعلة ما ذكرنا أن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة وقد انقطع بموتها، والقول الثاني أنه يلزمه أن يكفن امرأته لأن هذا من العشرة بالمعروف ومن المكافأة بالجميل نعم ولأن علائق الزوجية لم تنقطع وهذا القول أرجح أنه يلزمه كفن امرأته إذا كان موسرا طيب فإن لم يوجد من تلزمه النفقة أو يجد وكان فقيرا ففي بيت المال فإن لم يوجد بيت مال منتظم فعلى من علم بحاله من المسلمين لأنه فرض كفاية إذا فالمراتب أربعة أولا في ماله ثانيا من تلزمه نفقته ثالثا بيت المال رابعا عموم المسلمين وإنما قدّم بيت المال على عموم المسلمين لأنه لا منة فيه على الميت بخلاف ما إذا كان من المسلمين فإن هذا الذي سيعطيه سيكون في قلبه منة عليه.