قال المؤلف :" وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب ثوب يستر جميعه " حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى درس الليلة إن شاء الله وإن كفن قال المؤلف " وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز " بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله المشروع في تكفين الرجل أنه يكفن في ثلاث لفائف بيض كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا وجه الدلالة في ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اختاروا هذا وقد اختار الله لنبيه ما اختاره أصحابه والله عز وجل هداهم لما فيه الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مع هذا إن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، القميص هو هذا الذي نلبسه يعني الدرع ذو أكمام أو يعني الدرع ذا أكمام هذا القميص، والمئزر ما يؤتزر به ويكون في أسفل البدن واللفافة عامة يعني إذا كفن بهذا فلا بأس ولكن غالب ما يكفن به الناس اليوم هو اللفائف الثلاث لأن القميص يحتاج إلى خياطة وإلى مدة أو إلى تجهيز أقمصة تكون مهيّئة عند الذين يغسلون الموتى ويكفنونهم ثم قال المؤلف " وتكفن المرأة في خمسة أثواب " المرأة تكفن في خمسة أثواب فبينها " إزار وخمار وقميص ولفافتين " قوله في خمسة أثواب إزار هذه يسمونها من حيث الإعراب بدل بعض من كل لأن خمسة أثواب هذه عامة ثم فصّلها الإزار معروف والخمار ما يغطى به الرأس والقميص هو الدرع ذو الأكمام ولفافتين يعمان جميع الجسد وقد جاء في ذلك حديث مرفوع إلا أن هذا الحديث في إسناده نظر لأن فيه راويا مجهولا ولهذا قال بعض العلماء إن المراة تكفن بما يكفن به الرجل أي في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض وهذا القول إذا لم يصح الحديث هو الأصح لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما دلّ الدليل عليه فما دل الدليل على اختصاص أحدهما بالحكم فعلى ما دل عليه الدليل وإلا فالأصل أنهما سواء وعلى هذا فنقول إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فعلى العين والرأس وإن لم يثبت فالأصل إيش؟ تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا ما دل عليه الدليل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل نعم " والواجب ثوب يستر جميعه " الواجب في الكفن ثوب يستر جميع الميت ثوب واحد وقول المؤلف يستر جميع الميت يدل على أنه لابد أن يكون هذا الثوب صفيقا بحيث لا ترى من ورائه البشرة فإن رؤيت من ورائه البشرة فإنه لا يكفي والدليل على أن هذا واجب أن الصحابة الذين قصرت بهم ثيابهم عن الكفن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الكفن من نحو الرأس ويجعل على الرجلين شيء من الإذخر الإذخر نبات معروف فإذا لم يوجد شيء إذا لم يوجد شيء مثل أن يكون الرجل قد احترق بثيابه ولم يوجد ثياب يكفن بها فإنه يكفن بحشيش أو نحوه يوضع على بدنه ويلف عليه حزائم فإن لم يجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه كل هذا مأخوذ من عموم قول الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )).