قال المؤلف :" فصل: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " فصل السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها " لم يفصح المؤلف في هذا الفصل بحكم الصلاة على الميت لأنه ذكرها في أول الفصل في قوله " غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية " وعلى هذا فنقول الصلاة على الميت فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الميت فقال في قصة الرجل الذي عليه الدين ( صلوا على صاحبكم ) وقال في الذي قتل نفسه ... ( صلوا على صاحبكم ) وقال صلوا على من قال لا إله إلا الله ويشير هذا إلى قوله (( ولا تصلّ على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره )) فإن هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يصلي على الأموات وهو كذلك فالصلاة على الميت فرض كفاية وتسقط بمكلف يعني لو صلى عليه مكلف واحد ذكر أو أنثى فإن الفرض يسقط قد تقولون كيف لا يوجد إلا رجل واحد أو امرأة واحدة تصلي عليه نقول نعم هذا ممكن مثل أن يموت شخص في مكان مجهول ولا يعلم عنه فيصلي عليه واحد من الناس يكفي ومثل ما يسأل عنه الآن بعد أن تنور الناس وتفتحت لهم أبواب العلم يكون عندهم أطفال صغار إما سقط أو أكبر من ذلك يدفنون في زمن الجهل بدون صلاة عليهم وبدون تكفين وبدون تغسيل يسألون بعض الأحيان يسأل بعض الأحيان البادية يسأل بعض الأحيان أهل البادية يقولون إنا كنا ندفن الأموات الصغار بدون صلاة فنقول لهم يصلي واحد منكم على هؤلاء الذين دفنوا ويكفي حتى لو صلت امرأة واحدة على أحد من الناس كفى لأن فرض الكفاية يسقط بواحد واشترطنا أن يكون مكلفا لأن الصلاة على الجنازة فرض والفرض لا يقوم به إلا المكلف أما كيف يصلى عليه فاستمع يقول " السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها " هذه السنة والسنة هنا ليست ضد الواجب ولكن المراد بها الطريقة يعني الطريقة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقوم الإمام عند صدره صدر من؟ صدر الرجل بدليل قوله وعند وسطها فيقف الإمام عند صدر الرجل ويقف عند وسط المرأة هكذا قال المؤلف رحمه الله ولكن الصحيح أنه يقف عند رأس الرجل لا عند صدره لأن السنة ثبتت بذلك وعند وسطها أي وسط المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة ماتت في نفاسها عند وسطها والحكمة في ذلك لأن وسطها محل العجيزة والفرج وكان الإمام عنده ليحول بين المأمومين وبين النظر إليه هذه من الحكمة والله أعلم هل هناك حكم أخرى أم لا المهم أن هذه هو السنة يا علي عند
السائل : ... ذكرت أن الحكمة
الشيخ : ما هو الحكمة عند الحكم أين يقف الرجل أين يقف الإمام من الرجل؟
السائل : عند رأس الرجل
الشيخ : وعلى رأي المؤلف؟
السائل : قال عند صدره
الشيخ : عند صدره ولكن الصحيح عند الرأس وقوله أن يقوم الإمام عند صدره يفهم منه أن هذه الصلاة كغيرها من الصلوات يكون الإمام هو المتقدم والمأمومون خلفه وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم أن يقوم مع الإمام الذين قربوا الجنازة إلى الإمام يقومون على يمينه غالبا دون يساره وأحيانا عن يمينه وعن يساره وكل هذا خلاف السنة، السنة أن يتقدم الإمام وأما الذين قدموا الجنازة إلى الإمام فإن كان لهم محل في الصف الأول صفوا في الصف الأول وإن لم يكن لهم محل صفوا بين الإمام وبين الصف الأول من أجل أن يتميز الإمام بمكانه ويكون أمام المأمومين ثم إن قدر أن المكان ضيق لم يتسع لوقوف الإمام وصف خلفه فإنهم يكونون عن يمينه وعن شماله وليسوا كلهم عن اليمين لأن صف المأمومين كلهم عن يمين الإمام خلاف السنة أيضا ودليل ذلك أنه لما كان الناس إذا كانوا ثلاثة وقاموا جماعة فإن الإمام يكون بين الاثنين دل ذلك على أنه متى كانت الصفوف مع الإمام فإنهم يكونون على يمينه وعلى يساره خلافا لما اعتاده كثير من الناس اليوم يصف المأمومون عن يمين الإمام كلهم ولا يبقى عن يساره أحد هذا خلاف السنة لا شك فإذا قال قائل السنة إذا كانوا ثلاثة أن يتقدم الإمام قلنا نعم هذا هو الذي آل إليه الحكم أخيرا والحكم الأول نسخ لكن الذي نسخ من الحكم الأول هو كون الإمام بين الثلاثة أما كون الإمام إذا كانوا لابد أن يصفوا معه فإن السنة باقية أن يكونوا على يمينه وعلى شماله طيب.
السائل : ... ذكرت أن الحكمة
الشيخ : ما هو الحكمة عند الحكم أين يقف الرجل أين يقف الإمام من الرجل؟
السائل : عند رأس الرجل
الشيخ : وعلى رأي المؤلف؟
السائل : قال عند صدره
الشيخ : عند صدره ولكن الصحيح عند الرأس وقوله أن يقوم الإمام عند صدره يفهم منه أن هذه الصلاة كغيرها من الصلوات يكون الإمام هو المتقدم والمأمومون خلفه وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم أن يقوم مع الإمام الذين قربوا الجنازة إلى الإمام يقومون على يمينه غالبا دون يساره وأحيانا عن يمينه وعن يساره وكل هذا خلاف السنة، السنة أن يتقدم الإمام وأما الذين قدموا الجنازة إلى الإمام فإن كان لهم محل في الصف الأول صفوا في الصف الأول وإن لم يكن لهم محل صفوا بين الإمام وبين الصف الأول من أجل أن يتميز الإمام بمكانه ويكون أمام المأمومين ثم إن قدر أن المكان ضيق لم يتسع لوقوف الإمام وصف خلفه فإنهم يكونون عن يمينه وعن شماله وليسوا كلهم عن اليمين لأن صف المأمومين كلهم عن يمين الإمام خلاف السنة أيضا ودليل ذلك أنه لما كان الناس إذا كانوا ثلاثة وقاموا جماعة فإن الإمام يكون بين الاثنين دل ذلك على أنه متى كانت الصفوف مع الإمام فإنهم يكونون على يمينه وعلى يساره خلافا لما اعتاده كثير من الناس اليوم يصف المأمومون عن يمين الإمام كلهم ولا يبقى عن يساره أحد هذا خلاف السنة لا شك فإذا قال قائل السنة إذا كانوا ثلاثة أن يتقدم الإمام قلنا نعم هذا هو الذي آل إليه الحكم أخيرا والحكم الأول نسخ لكن الذي نسخ من الحكم الأول هو كون الإمام بين الثلاثة أما كون الإمام إذا كانوا لابد أن يصفوا معه فإن السنة باقية أن يكونوا على يمينه وعلى شماله طيب.