قال المؤلف :" ويكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة " حفظ
الشيخ : وقول المؤلف رحمه الله " ويكبر أربعا " التكبيرات هنا يقول الفقهاء كلها أركان لأنها بمنزلة الركعات كل تكبيرة عن ركعة فيقولون إن التكبيرات هنا كلها أركان عرفتم بقية التكبيرات في الصلوات الأخرى منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة الركن في غير صلاة الجنازة تكبيرة الإحرام والسنة تكبيرة المسبوق إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع والأفضل أن يكبر للركوع وإن لم يكبر فلا حرج والواجب ما عدا ذلك هذا هو الراجح وذهب بعض العلماء إلى أن التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام كلها سنة وأن الرجل لو تعمد تركها لم تبطل صلاته لكن ما ذكرناه هو ما مشى عليه أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله طيب " يكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة " يعني في التكبيرة الأولى يقرأ بعد التعوذ أي بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة وعلم من كلامه أنه لا استفتاح فيها أي في صلاة الجنازة وعلل العلماء الذين يقولون بهذا عللوا ذلك بأن هذه الصلاة مبنية على التخفيف ولهذا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود وليس فيها قراءة مطولة زائدة على الفاتحة بل ولا قراءة زائدة مطلقا على قول بعض العلماء وليس فيها تشهد وليس فيها إلا تسليم واحد فهي مبنية على التخفيف إذا من التخفيف أن ألا يستفتح وقال بعض أهل العلم بل يستفتح لأنها صلاة فيستفتح لها كما يستفتح لسائر الصلوات يقول رحمه الله بعد الفاتحة أفادنا أيضا أن الفاتحة لابد منها وهو كذلك فالفاتحة في صلاة الجنازة ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وصلاة الجنازة صلاة