ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً بلفظ : ( أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ) ووصله البيهقي وضعفه تبعاً لأبي داود . حفظ