قال المؤلف :" وواجبها قيام وتكبيرات أربع " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " وواجبها قيام " وواجبها يعني ما يجب فيها وليس المراد بالواجب الاصطلاحي الذي هو قسيم الركن أو الشرط بل المراد بالواجب هنا أي ما يجب فيها كما يقول مثلا قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة فقوله واجبها ليس ضد أو ليس قسيم أركانها لأن هذا الذي ذكره المؤلف أركان قيام لكن القيام واجب فيما كان فريضة منها وعلى هذا فإذا أعيدت الجنازة صلاة الجنازة مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية سنة وليس بواجب لأن الصلاة المعادة ليست فريضة " واجبها قيام وتكبيرات أربع " تكبيرات أربع واجبة ولكنها في الحقيقة أركان هي أركان لأن كل تكبيرة منها كالركعة وقوله أربع بالتنوين وإلا بغير التنوين؟ يجوز الوجهان أربع أو أربعٌ وقوله أربع يعني ألا تقلّ عن أربع وله الزيادة إلى خمس وإلى ست وإلى سبع وإلى ثمان وإلى تسع كل هذا ورد لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس ولهذا ينبغي للأئمة أن يكبروا أحيانا على الجنازة خمس مرات إحياء للسنة وسيقول بعض الناس إن إمامنا نسي فزاد خامسة لكن إذا فعلها مرة ومرة وبين للناس الذين يسألون يقولون إنك نسيت فكبرت خمسا أن يبين لهم أن هذا من السنة لأنه ثبت أن زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبر فيها خمسا وأخبر أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبرنا خمسا فماذا نقول بعد الرابعة؟ أنا لا أعلم في هذا سنة لكنني إذا أردت أن أكبر خمسا جعلت دعاء الثالثة الدعاء العام والرابعة الدعاء الخاص بالميت وما بعدها ما بعد الخامسة " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " ولهذا قد يعرف النبيه أنني أريد أن أكبر خمسا إذا صار الدعاء بعد الثالثة قصيرا نعم