قال المؤلف :" والفاتحة والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام " حفظ
الشيخ : يقول " وتكبيرات أربع والفاتحة " والفاتحة ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وقرأها ابن عباس رضي الله عنهما وجهر بها وقال ليعلموا أنها سنة يعني أنها مشروعة وليس المعنى أنها سنة إن شئت تفعلها وإن شئت فلا ولكن أنها مشروعة " والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " هذا أيضا من واجباتها وهو ركن على المشهور من المذهب وهو مبني على القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات أما إذا قلنا بإنها ليست بركن في الصلوات فهي هنا أيضا ليست بركن لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لها شأن وذلك لأن الفاتحة ثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عليه والثالثة دعاء وينبغي للداعي أن يقدم بين يديه الثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله " والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " ولم يبين هنا لكنه بين فيما سبق أنها كالتشهد لكن يكفي أن يقول اللهم صلّ على محمد " ودعوة للميت " هذا من الأركان أيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ) ولأن هذا هو لب هذه الصلاة أصل الصلاة على الميت إنما كانت للدعاء له وإن كان فيها عبادة لكن ليست مجرد عبادة لله عز وجل " ودعاء للميت والسلام " ركن أو واجب؟ ركن لكنه يكفي فيه مرة واحدة كما مر قال " ومن فاته شيء من التكبير " طيب السلام دليله قول عائشة رضي الله عنه " كان يختم الصلاة بالتسليم " وهذا وإن لم يكن ظاهرا في عموم صلاة الجنازة لكن يصح أن يكون متمسكا ولأنها عبادة افتتحت بالتكبير فتختتم بالتسليم كالصلاة المفروضة