قال المؤلف :" ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " ولا يصلي الإمام على الغال " هذا مبتدأ درس الليلة " ولا يصلي الإمام على الغال " من الإمام؟ إذا أطلق الفقهاء الإمام فالمراد به الإمام الأعظم أي رئيس الدولة لا يصلي على الغال وقوله الغال، الغال هو من كتم شيئا مما غنمه في الجهاد مثل أن يكون رجل مع المجاهدين غنم شيئا من المجاهدين وكتمه يريد أن يختص به لنفسه فهذا قد فعل إثما عظيما والعياذ بالله وأتى كبيرة من كبائر الذنوب (( ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة )) سوف يأتي بما غله حاملا إياه على رقبته يوم القيامة خزي وعار وفضيحة ولما كانت المسألة كبيرة ومتعلقة بعموم المسلمين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الغال نكالا لمن يأتي بعده نكالا لمن يأتي بعده ولكن هل تسقط الصلاة عليه عن بقية المسلمين؟ الجواب لا، لا تسقط الصلاة عن بقية المسلمين يجب على بقية المسلمين أن يصلوا عليه ودليل ذلك ما روى زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى االله عليه وسلم فقال ( صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فلما أماء بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله ) ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين ولم يصلّ عليه ولكن الصلاة عليه باعتبار عموم المسلمين واجبة وقوله " ولا على قاتل نفسه " يعني كذلك لا يصلي الإمام على قاتل نفسه لأن قاتل نفسه والعياذ بالله أتى كبيرة من كبائر الذنوب وسوف يعذب في جهنم بما قتل به نفسه إن قتلها بخنجر ففي يده خنجر في نار جهنم يطعن به نفسه إن قتلها بسم ففي يده سم يتحساه يوم القيامة في النار إن قتل نفسه بالتردي من عال من جبل أو من جدار أو ما أشبه ذلك فكذلك يعذب به في جهنم كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصلي الإمام على قاتل نفسه نكالا لمن بقي بعده وكثير من الناس غير المسلمين إذا ضاقت به الدنيا قتل نفسه انتحر والعياذ بالله فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار عجل العقوبة لنفسه والعياذ بالله لأنه يعذب من حين ما يموت نسأل الله العافية ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد قتل نفسه بمشاقس فلم يصل عليه ولكن هل يصلي عليه بقية الناس نعم يصلي عليه بقية الناس لأنه مسلم لأن قاتل نفسه لا يكفر وإن كان يخلد في النار إلا أن يشاء الله فإنه لا يكفر بقي أن نناقش المؤلف في قوله " لا يصلي الإمام " لو قال قائل أفلا ينبغي أن يعدى هذا الحكم إلى أمير كل قرية أو قاضيها أو مفتيها يعني من يحصل بامتناعه النكال هل يتعدى الحكم إليهم الجواب نعم صحيح أنه يتعدى الحكم إليهم كل من في امتناعه عن الصلاة نكال فإنه يسن له ألا يصلي على الغال ولا على قاتل نفسه طيب وهل يلحق بالغال وقاتل النفس من هو أشد منهم أذية للمسلمين ككقطاع الطرق مثلا على المشهور من المذهب لا والقول الثاني أن من كان مثلهم أي مثل أهل الغلول أو قاتل أنفسهم أو أشد منهم فإنه لا يصلي الإمام عليه وذلك لأن الشرع إذا جاء بالعقوبة على جرم من المعاصي فإنه يلحق به ما يماثله أو ما هو أشد فإذا كان الذي غل هذا الشيء اليسير لم يصلّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن يقف للمسلمين في الطرق ويقتلهم ويأخذ أموالهم ويريعهم أليس هذا من باب أولى أن ينكل به؟ الجواب بلى ولهذا الصحيح أن ما ساوى هاتين المعصيتين ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه فإنه لا يصلى عليه.