قال المؤلف :" ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد " حفظ
الشيخ : ثم قال " ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد " لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد وإنما قال لا بأس ردا لقول من يقول إنه لا تجوز الصلاة على الأموات في المساجد لأن المساجد إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر لا لأن تحمل عليها الجنائز ليصلى عليها فيها ولأنه ربما يحصل من الميت تلويث للمسجد أن يخرج منه خارج أو يكون فيه رائحة كريهة أو ما أشبه ذلك فلهذا كره بعض العلماء أن يصلى على الأموات في المساجد فإذا قال قائل على هذا القول أعني الكراهة أين يصلى على الجنائز نقول يعد مصلى خاص للجنائز كما هو متبع في كثير من البلاد الإسلامية يعد مصلى خاص للجنائز وينبغي إذا عملنا بهذا العمل أي اعددنا مصلى خاصا أن يكون هذا قريبا من المقبرة لأنه أسهل على المشيّعين لأن الناس إذا اجتمعوا مثلا في مسجد داخل البلد صار في ذلك مضايقة لأنهم ينفرون مع الجنازة جميعا وقد تكون المقبرة بعيدة لكن إذا كان مصلى الجنائز قريبا من المقبرة صار الناس يأتون أرسالا من بيوتهم إلى هذا المصلى ثم يصلون عليه في المسجد وإذا خرجوا جميعا فإن المقبرة تكون قريبة ما يحصل فيها مشقة عندنا هنا في نجد لا يستعملون هذا أي لا يخصصون مصلى للجنائز بل الجنائز يؤتى بها إلى المساجد وإذا كان لا بأس به فإننا لا ننهى عنه ولا نقول إن هذا شيء يخشى من المسجد يخشى من الميت على المسجد إلا إذا كان هناك قضية خاصة بأن يكون الميت مات بحادث والدم لا زال ينزف منه فهذا نمنع أن يصلى عليه في المسجد لماذا لأنه يلوثه بالنجاسة يقول الدليل على جواز الصلاة في المسجد لقول عائشة رضي الله عنها ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد ) أخرجه مسلم وهذا دليل على الجواز وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام له مصلى على الجنائز ولكنه يصلي أحيانا على الجنائز في المسجد