قال المؤلف :" ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء عليه " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء عليه " انتبهوا لهذه الأحكام التي ذكرها المؤلف يكره المكروه في اصطلاح الفقهاء هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله هذا عند الفقهاء وهو كراهة التنزيه لا كراهة التحريم يكره تجصيصه أي أن يوضع فوقه الجص لأن هذا داخل في تشريفه وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته " كذلك يكره البناء عليه يكره البناء عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك والاقتصار على الكراهة في هاتين المسألتين فيها نظر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك أي عن تجصيصها وعن البناء عليها والأصل في النهي التحريم ولأن هذا وسيلة إلى الشرك فإنه إذا بني عليها عظمت وفي النهاية ربما تعبد من دون الله لأن الشيطان يستجري بني آدم من الصغير إلى الكبير، ومن الكبير إلى الكفر فالصحيح أن تجصيصها حرام وأن البناء عليها حرام وقد حاول بعض المتأخرين أن يقول أن الفقهاء أرادوا بالكراهة هنا كراهة التنزيه ولكن هذا غير مسلم لأن هذا خلاف اصطلاحي كذلك أيضا يكره الكتابة الكتابة على القبر تكره سواء كتب على الحصى المنصوب عليه أو كتب على نفس القبر لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه وتعظيم القبور يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الكتابة مكروهة حتى ولو كانت بقدر الحاجة أي حاجة بيان صاحب القبر درءا للمفسدة وقال شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء لأن هذه هي التي يكون فيها المحظور أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره يكره الجلوس والوطء عليه أي على القبر الجلوس على القبر مكروه على كلام المؤلف كراهة تنزيه والصواب أنه محرم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجلوس على القبر وقال ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر ) وهذا يدل على التحريم والتحذير من ذلك كذلك الوطء عليه قال المؤلف إنه مكروه والصحيح أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك ولأنه امتهان لأخيه المسلم.