قال المؤلف :" ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب " حفظ
الشيخ : قال المؤلف " ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة " يحرم فيه أي في القبر دفن اثنين فأكثر سواء كانا رجلين أم امرأتين أم رجلا وامرأة فإنه يحرم والدليل عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا أن الإنسان يدفن وحده في قبره ولا فرق بين أن يكون الدفن في آن واحد بأن يؤتى بجنازتين وتدفنا في القبر أو أن تدفن إحدى الجنازتين اليوم والثانية غدا كل هذا حرام على كلام المؤلف إلا للضرورة الضرورة وذلك بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ففي هذه الحال لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد ودليل ذلك ما صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهداء أحد حيث جعلوا يدفنون الرجلين والثلاثة في قبر واحد ويقول انظروا أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في اللحد وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الدفن كراهة تنزيه أي كراهة دفن اثنين فأكثر دون التحريم وقالوا إن مجرد الفعل لا يدل على التحريم أي مجرد كون المسلمين يدفنون كل جنازة وحدها لا يدل على تحريم دفن أكثر من واحدة وإنما يدل على الكراهة كراهة مخالفة أمر المسلمين وذهب آخرون إلى أن إفراد كل ميت في قبر أفضل والجمع ليس بمكروه ولا محرم ليس بمكروه ولا محرم وهنا نقف لنقول هل يلزم من ترك الأفضل أن يقع الإنسان في مكروه لا لا يلزم من ترك السنة والأفضل أن يقع الإنسان في المكروه لأن المكروه منهي عنه حقيقة وترك الأفضل ليس بمنهي عنه ولهذا لو أن الإنسان ترك راتبة الظهر مثلا هل نقول إنه فعل مكروها؟ لا ولو أنه لم يرفع يديه عند الركوع هل نقول إنه فعل مكروها لا ولكن ترك ماهو أفضل فلا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه طيب فالأقوال ثلاثة الآن ويترجح عندي والله أعلم أن القول الوسط وهو الكراهة كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلا إذا كان الأول قد دفن واستقر في قبره فإنه أحق به فحينئذ لا يدخل عليه ثان اللهم إلا للضرورة القصوى ولكن هنا لا ضرورة لأن القبر قد دفن جمع الإثنين فأكثر إنما ينفع إذا دفنا جميعا ثم قال المؤلف رحمه الله " ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب " يعني إذا جاز دفن اثنين فأكثر في القبر الواحد فإن الأفضل أن يجعل بينهما حاجز من تراب ليكونا كأنهما منفصلين ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب على سبيل الأفضلية.