قال المؤلف :" وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك " حفظ
الشيخ : ثم قال " وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك " هذه قاعدة في إهداء القرب للغير إهداء القرب للغير هل هو جائز وهل ينفع الغير أو لا ينفع يقول المؤلف في هذه القاعدة أو الضابط أي قربة فعلها يعني جميع أنواع القربات إذا فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي والعبارة لو قال فيها رحمها الله لمسلم ميت أو حي لكان أحسن لأن قوله لميت مسلم أو حي قد يقول قائل أو حي مسلم أو كافر لكن لو قال لمسلم ميت أو حي لكان أوضح وهذا هو مراده بلا شك وقول المؤلف " أي قربة " لم يخصصها بالقربة المالية ولا بالبدنية بل أطلق مثال ذلك أن يصوم شخص يوما عن شخص آخر تطوعا فهل ينفعه؟ يقول المؤلف ينفعه ما دام مسلما تصدق بمال عن شخص فهل ينفعه؟ أجيبوا نعم ينفعه أعتق عبدا ونوى ثوابه لشخص ينفعه، حج ونوى ثوابه لشخص؟ ينفعه إن كان ميتا ففعله الطاعة عنه قد يكون متوجها لأن الميت محتاج ولا يمكنه العمل لكن إن كان حيا وهو قادر على أن يقوم بهذا العمل ففي ذلك نظر لأنه يؤدي إلى اتكال الحي على هذا الرجل الذي تقرب إلى الله عنه وهذا لم يعهد عن السلف، لا عن الصحابة ولا عن السلف الصالح إنما الذي عهد منهم هو جعل القرب للأموات أما الأحياء فلم يعهد اللهم إلا ما كان فريضة كالحج فإن ذلك عهد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه عاجزا عجزا لا يرجى زواله طيب فإذا قال قائل ماهو الدليل على أن ذلك نافع؟ قلنا الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فأنا نويت أن أتقرب إلى الله لفلان فليأتي إنسان بالدليل على المنع، ثانيا أن بعض هذه المسائل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجازه فمن ذلك أن سعد بن عبادة رضي الله عنه تصدق ببستانه لأمه التي ماتت فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها ( أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم )
السائل : ... .
الشيخ : نعم أن رجلا قال ( يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم ) وكذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يتصدق عن أبيه بعتق خمسين رقبة لأن أباه أوصى أن يعتق عنه مئة رقبة فتصدق أخو عمرو بخمسين أعتق يعني وعمرو سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيعتق الخمسين الباقية؟ فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أنه لو كان أبوه مسلما لنفعه فترك الإعتاق لأنه كافر والكافر لا ينتفع بعمل غيره وحتى عمله الذي عمله من خير يقول الله فيه (( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا )) فلما وجد هذه المسائل الفردية قلنا الأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع أما لو كان هناك دليل على المنع لقلنا هذه المسائل أو هذه القضايا التي وردت تكون مخصصة للمنع لكن لم يرد ما يدل على منع التصدق أو على منع التقرب إلى الله تعالى بقربة تكون للغير فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) فالجواب عنها أن من قرأ الآيات عرف المراد بها (( أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) فكما أن وزر غيرك لا يحمل عليك فكذلك سعي غيرك لا يجعل لك لا يجعل لك، والمعنى أن سعيك لا يضيع وأنك لا تحمل وزر غيرك هذا المعنى لكن لو أن أحدا سعى لك فما المانع؟ أليس الرجل الذي يظلم غيره يأخذ الناس من حسناته يأخذون من حسناته تضاف إلى حسناتهم مع أنهم ما سعوا لها فالمعنى أن الإنسان كما لا يزر وزر غيره لا يملك سعي غيره فليس له إلا ما سعى وأما أن يسعى غيره له فهذا لا مانع منه فالآية لا تدل على منع سعي الغير له بل تدل على أنه ليس له من سعي غيره شيء كما أنه لا يحمل من وزر غيره شيء وما دام هذا هو المعنى فإنه لا يصح الاستدلال بها على المنع يبقى النظر هل عمل العامة اليوم على صواب؟ وعمل العامة لا يعملون شيئا إلا جعلوه لوالديهم وأعمامهم وأخوالهم وما أشبه ذلك حتى في رمضان يقرؤون القرآن يقول أول ختمة للأم والثانية للأب والثالثة للجدة والرابعة للجد والخامسة للعم والسادسة للعمة والسابعة للخال والثامنة للخالة وماذا يكون له ها
السائل : صلة رحم
الشيخ : إيش
السائل : يمكن يعطون الجيران
الشيخ : يمكن يعطون الجيران هذا غلط هذا ليس من هدي السلف كذلك في مكة يعتمرون يعتمر أول عمرة له واليوم الثاني لأمه والثالث لأبيه والرابع لجده هذا سمعناه حتى إن بعض الناس يفتيهم يقول لا بأس أن تكرر العمرة كل يوم إذا لم تكن لنفسك إذا كانت لعمك ولأبوك ولخالك مافي مانع فيذهب إنسان يجد له خمسين واحد من القرابة نعم وهو بيجلس عشرة أيام إذا قسمنا خمسين على عشرة كل يوم يعتمر خمس مرات خمس مرات من قال هذا كل هذا ليس له أصل والذين لا يعتمرون يطوفون ويكثرون من الطواف لمن؟ لأقاربهم لموتاهم مع أن هادي الخلق ودالهم إلى الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرشد الأمة إلى هذا قال ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) وسياق الحديث في إيش؟ في الأعمال النافعة التي تنفع الإنسان لو كان العمل الصالح للإنسان بعد موته نافعا لقال أو ولد صالح يعمل له لأنه الحديث عن الأعمال فعدول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمل إلى الدعاء يدل على أنه ليس من المشروع أن تجعل العمل للأموات الأموات إن كنت تريد أن تنفعهم فادع الله لهم وهكذا قول المؤمنين (( ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم )) ونحن لا ننكر أن الميت ينتفع لكن ننكر أن تكون المسألة بهذا الإفراط كل شيء للأموات حتى إني حدثت حديثا عجبا وهو أنهم إذا قدموا الغداء أفاضوا عليه أيديهم هكذا اللهم اجعل ثوابه لفلان الغداء العشاء كذلك يعني ما بقي من شيء من الأعمال الصالحة إلا جعلوها لهم وكل هذا من البدع لكن مع الأسف أن الناس إذا عملوا عملا ولم ينبهوا عليه صار هذا العمل البدعي سنة عندهم سنة وصاحوا بمن ينكر عليهم أتفسد أمواتنا خف من الله أمواتنا محتاجين أعمالهم منقطعة كيف تحسدهم تقول لا تتقربوا بالعمل أقول ادعوا لهم بدل ما تجعل العمل الصالح لهم خله لنفسك وادع الله لهم خير لك وأفضل وتأخذ بتوجيه النبي صلّى الله عليه وسلم، الآن كنا ونحن صغار لا نعرف الأضحية عن الحي أبدا كلّ الضّحايا للأموات حتى إن الواحد إذا قيل له ضحّ بسم الله علي ما بعد مت يعني يظن إيش؟ أن الأضحية للميت فقط ولكن الحمد لله الآن تنور الناس وعرفوا أن الأضحية في الأصل للحي قد يتعلل بعض الناس بأن الناس كانوا في الأول في شدة وفي فقر وليس عندهم من الأضاحي إلا الوصايا التي أوصى بها الأموات في أملاكهم وعقاراتهم ولكن هذه العلة ساقطة إذا خاطبت العامي العامي مو يقلك إني ما عندي فلوس يقول الأضحية ما تكون إلا للميت وأمثال هذا ولكن الحمد لله الناس تنوروا وطلبة العلم بدؤوا يبينون للناس ماهو الحق في هذا الباب
السائل : ... .
الشيخ : نعم أن رجلا قال ( يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم ) وكذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يتصدق عن أبيه بعتق خمسين رقبة لأن أباه أوصى أن يعتق عنه مئة رقبة فتصدق أخو عمرو بخمسين أعتق يعني وعمرو سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيعتق الخمسين الباقية؟ فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أنه لو كان أبوه مسلما لنفعه فترك الإعتاق لأنه كافر والكافر لا ينتفع بعمل غيره وحتى عمله الذي عمله من خير يقول الله فيه (( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا )) فلما وجد هذه المسائل الفردية قلنا الأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع أما لو كان هناك دليل على المنع لقلنا هذه المسائل أو هذه القضايا التي وردت تكون مخصصة للمنع لكن لم يرد ما يدل على منع التصدق أو على منع التقرب إلى الله تعالى بقربة تكون للغير فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) فالجواب عنها أن من قرأ الآيات عرف المراد بها (( أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) فكما أن وزر غيرك لا يحمل عليك فكذلك سعي غيرك لا يجعل لك لا يجعل لك، والمعنى أن سعيك لا يضيع وأنك لا تحمل وزر غيرك هذا المعنى لكن لو أن أحدا سعى لك فما المانع؟ أليس الرجل الذي يظلم غيره يأخذ الناس من حسناته يأخذون من حسناته تضاف إلى حسناتهم مع أنهم ما سعوا لها فالمعنى أن الإنسان كما لا يزر وزر غيره لا يملك سعي غيره فليس له إلا ما سعى وأما أن يسعى غيره له فهذا لا مانع منه فالآية لا تدل على منع سعي الغير له بل تدل على أنه ليس له من سعي غيره شيء كما أنه لا يحمل من وزر غيره شيء وما دام هذا هو المعنى فإنه لا يصح الاستدلال بها على المنع يبقى النظر هل عمل العامة اليوم على صواب؟ وعمل العامة لا يعملون شيئا إلا جعلوه لوالديهم وأعمامهم وأخوالهم وما أشبه ذلك حتى في رمضان يقرؤون القرآن يقول أول ختمة للأم والثانية للأب والثالثة للجدة والرابعة للجد والخامسة للعم والسادسة للعمة والسابعة للخال والثامنة للخالة وماذا يكون له ها
السائل : صلة رحم
الشيخ : إيش
السائل : يمكن يعطون الجيران
الشيخ : يمكن يعطون الجيران هذا غلط هذا ليس من هدي السلف كذلك في مكة يعتمرون يعتمر أول عمرة له واليوم الثاني لأمه والثالث لأبيه والرابع لجده هذا سمعناه حتى إن بعض الناس يفتيهم يقول لا بأس أن تكرر العمرة كل يوم إذا لم تكن لنفسك إذا كانت لعمك ولأبوك ولخالك مافي مانع فيذهب إنسان يجد له خمسين واحد من القرابة نعم وهو بيجلس عشرة أيام إذا قسمنا خمسين على عشرة كل يوم يعتمر خمس مرات خمس مرات من قال هذا كل هذا ليس له أصل والذين لا يعتمرون يطوفون ويكثرون من الطواف لمن؟ لأقاربهم لموتاهم مع أن هادي الخلق ودالهم إلى الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرشد الأمة إلى هذا قال ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) وسياق الحديث في إيش؟ في الأعمال النافعة التي تنفع الإنسان لو كان العمل الصالح للإنسان بعد موته نافعا لقال أو ولد صالح يعمل له لأنه الحديث عن الأعمال فعدول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمل إلى الدعاء يدل على أنه ليس من المشروع أن تجعل العمل للأموات الأموات إن كنت تريد أن تنفعهم فادع الله لهم وهكذا قول المؤمنين (( ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم )) ونحن لا ننكر أن الميت ينتفع لكن ننكر أن تكون المسألة بهذا الإفراط كل شيء للأموات حتى إني حدثت حديثا عجبا وهو أنهم إذا قدموا الغداء أفاضوا عليه أيديهم هكذا اللهم اجعل ثوابه لفلان الغداء العشاء كذلك يعني ما بقي من شيء من الأعمال الصالحة إلا جعلوها لهم وكل هذا من البدع لكن مع الأسف أن الناس إذا عملوا عملا ولم ينبهوا عليه صار هذا العمل البدعي سنة عندهم سنة وصاحوا بمن ينكر عليهم أتفسد أمواتنا خف من الله أمواتنا محتاجين أعمالهم منقطعة كيف تحسدهم تقول لا تتقربوا بالعمل أقول ادعوا لهم بدل ما تجعل العمل الصالح لهم خله لنفسك وادع الله لهم خير لك وأفضل وتأخذ بتوجيه النبي صلّى الله عليه وسلم، الآن كنا ونحن صغار لا نعرف الأضحية عن الحي أبدا كلّ الضّحايا للأموات حتى إن الواحد إذا قيل له ضحّ بسم الله علي ما بعد مت يعني يظن إيش؟ أن الأضحية للميت فقط ولكن الحمد لله الآن تنور الناس وعرفوا أن الأضحية في الأصل للحي قد يتعلل بعض الناس بأن الناس كانوا في الأول في شدة وفي فقر وليس عندهم من الأضاحي إلا الوصايا التي أوصى بها الأموات في أملاكهم وعقاراتهم ولكن هذه العلة ساقطة إذا خاطبت العامي العامي مو يقلك إني ما عندي فلوس يقول الأضحية ما تكون إلا للميت وأمثال هذا ولكن الحمد لله الناس تنوروا وطلبة العلم بدؤوا يبينون للناس ماهو الحق في هذا الباب