مسألة: ما تقولون في اللفظ الوارد :( لعن الله زوارات القبور ... ) بصيغة المبالغة.؟ حفظ
الشيخ : فإذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة وأما إذا خرجت لقصد الزيارة فهذه زائرة للمقبرة فيصدق عليها اللعن، فإن قيل ما تقولون في اللفظ الوارد في الحديث ( لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ) زوارات بصيغة المبالغة فالجواب أن نقول إن الحديث ورد بلفظين زائرات وزوارات فإن كانت زوارات للنسبة فلا إشكال وإن كانت للمبالغة فإن لفظ زائرات فيه زيادة علم فيؤخذ به لأن زائرات يصدق بزيارة واحدة وزوارات بالكثير للمبالغة ومعلوم أن الوعيد إذا جاء معلقا بزيارة واحدة ومعلقا بزيارات متعددة فإن مع المعلق بزيارة واحدة زيادة علم لأنه يحق الوعيد على من زار مرة واحدة على لفظ زائرات دون لفظ زوارات فيكون مع لفظ زائرات زيادة علم فيؤخذ به لكن لو أخذنا بزوارات ألغينا دلالة زائرات وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في الفتاوي مجموع بن قاسم كلاما جيدا ينبغي لطالب العلم أن يراجعه وبين أو وذكر أظن ثمانية أوجه في الرد على من قال إن النساء يسن لهن زيارة القبور فراجعوه فإنه مفيد جدا.