مسألة: هل يجوز للمصاب أن يحد على الميت بترك تجارته وترك الزينة.؟ حفظ
الشيخ : بقينا قبل أن نتجاوز البكاء هل يجوز للمصاب أن يحدّ على الميت بأن يترك تجارته أو يترك ثياب الزينة أو يترك الخروج للنزهة أو ما أشبه ذلك والجواب أن هذا جائز في حدود ثلاثة أيام فأقل إلا على الزوجة فإنه يجب عليها أن تحد مدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا وإلى وضع الحمل إن كانت حاملا وإنما جاز هذا الإحداد لغير الزوجة لإعطاء النفوس بعض الشيء مما يهون عليها المصيبة لأن الإنسان إذا أصيب ثم كبت بأن قيل اخرج وامش على ما أنت عليه فإنه ربما تبقى المصيبة في قلبه ولهذا يقال إن من جملة الأدب والتربية بالنسبة للصبيان أنه إذا أراد أن يصيح خله يصيح أحسن من أجل أن يرتاح لأنه يخرج ما في قلبه وهو وإن صاح مدة قصيرة ثم سكت بنفسه فإنه يذهب ما في نفسه لكن لو سكته أنت صار عنده كبت وانكماش نفسي فكذلك رخص الشرع للإنسان أن يحد دون الثلاث أما ما زاد على الثلاث فلا يجوز إلا لذات الزوج طيب لكن هل يجوز أن يحد في أمر يلحقه به ضرر أو يلحق عائلته به ضرر مثل أن يكون رجلا متجرا ولو عطل التجارة لتضررت كفايته نقول لا هذا ليس مباحا فهو إما مكروه وإما محرم طيب يقول ويحرم الندب " ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه " يحرم الندب الندب وهو تعداد محاسن الميت لكن بحرف الندبة وهي " وا " فيقول وا سيداه وا من يأتي لنا بالطعام والشراب وا من يخرج بنا للنزهة وا من يفعل كذا وكذا هذا الندب وإنما سمي ندبا كأن هذا المصاب ندبه ليحضر بحرف موضوع للندبة وهي " وا " كما قال ابن مالك في الألفية " ووا لمن ندب " وأما النياحة فهي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحمام تشبه نياحة الحمام لأن هذا يشعر بأن هذا الرجل أو هذا المصاب متسخّط من قضاء الله وقدره فلهذا ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) نسأل الله العافية وإنما خص النائحة لأن النياحة غالبا في النساء لضعفهن وإلا فالرجال مثلهن إذا ناحوا على الميت وكذلك يحرم شق الثوب كما يجري من بعض المصابين يشقون ثيابهم إما من أسفل وإما من فوق وكان من المعتاد عند بعض الناس أنه يشق جيبه يشق الجيب هكذا هكذا إشارة إلى أنه عجز عن تحمل الصبر على هذه المصيبة كذلك لطم الخد لطم الخد كيف يلطم لطم الخد يعني أن تلطم خد المصاب؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، أن تلطم خد نفسك لأن بعض المصابين من شدة إصابته يأخذ يلطم نفسه يضرب بخده الأيمن ثم الأيسر ثم الأيمن ثم الأيسر كأنما يصنع خبزة هذا حرام ولا يجوز وكذلك أيضا لو لطم غير الخد بأن لطم الرأس أو ضرب برأسه الجدار وما أشبه ذلك فكل هذا من المحرم ومن ذلك أيضا يقول المؤلف " ونحوه " مثل نتف الشعر يأخذ بشعر رأسه وينتفه لأن هذا كله يدل على تسخطه من هذا وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء.