قال المؤلف :" تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصب واستقراره ومضي الحول " حفظ
الشيخ : يقول " تجب بشروط خمسة حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول " هذه شروط خمسة الأول الحرية وضدها الرق فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد وذلك لأنه لا يملك فالمال الذي بيده لسيده ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ) قال ماله يعني الذي بيده للذي باعه لا له فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال والفقير لا تجب عليه بالاتفاق، الثاني إسلام وضده الكفر فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا أم أصليا لأن الزكاة طهرة (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم )) والكافر نجس لو طهر بماء البحر وبملء الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره وإذا قلنا إن الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها بل يحاسب يوم القيامة لكنها لا تجب عليه بمعنى أننا لا نلزمه بها حتى يسلم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة ) بعد أن ذكر التوحيد والصلاة قال ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) ومن القرآن (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون )) فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في إلزامهم بها ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعذبون عليها ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين (( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين )) هذا ترك الصلاة، (( ولم نك نطعم المسكين )) هذا ترك الزكاة، (( وكنا نخوص مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين )) فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وإطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار، الثالث ملك نصاب، ما النصاب؟ النصاب القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه وهو يختلف فلابد أن يملك نصابا فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه ولو ملك دون النصاب فلا شيء عليه فإذا قدر أن شخصا ما لا يتوفر عنده عند تمام الحول إلا نصف نصاب فليس عليه زكاة وذلك لأنه إيش؟ لم يملك النصاب الرابع استقراره استقرار الملك يعني بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا ومعنى كونه مستقرا أنه ليس بعرضة للتلف فإن كان بعرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه ومثلوا لذلك بالأجرة أجرة البيت قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وإيش؟ وتنفسخ الأجرة إذا انهدم البيت انفسخت الأجرة ومثلوا لذلك أيضا بدين الكتابة يعني السيد إذا باع على عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها لماذا؟ لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول لا أستطيع أن أوفي وإذا كان لا يستطيع أن يوفي فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به فيكون الدين حينئذ غير مستقر لابد أن يكون مستقرا بحيث يأمن يأمن صاحبه تلفه، نعم الخامس مضي الحول مضي الحول يعني تمامه يعني تمام الحول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) أخرجه ابن ماجة ولأننا إن لم نقدر زمنا فهل نقول كل يوم تزكي أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل عشرة أعوام فلابد من تقدير والحول قدر يكون به الربح المطرد غالبا وتكون فيه الثمار ويكون فيه النماء في المواشي في الغالب فلهذا قدر بالحول.