شرح قول المصنف : " تجب بشروط خمسة : حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول ". حفظ
الشيخ : ولكنها لا تجب إلا بشروط ومن حكمة الله عز وجل وإتقانه في فرضه وشرائعه أنه جعل لها شروطا يعني أوصافا معيّنة لا تجب إلا بوجودها لتكون الشرائع منضبطة لا فوضى إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل واحد يُقدّر أن هذا واجب وهذا غير واجب فإذا أتْقِنت الفرائض بالشروط وحُدّدت لم يبق هناك فوضى، صار الناس على علم وبصيرة متى وُجِدت الشروط في شيء ثبت ومتى انتفت انتفى ثم إن هناك موانع تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط لأن جميع الأشياء لا تتِمّ إلا بشروطها وانتفاء موانعها وسيأتي إن شاء الله بيان الموانع وما اختُلِف فيه وما اتفق عليه.
يقول " تجب بشروط خمسة حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومُضِي الحول " هذه الشروط الخمسة، الأول الحرية وضدّها الرق فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد وذلك لأنه لا يملك فالمال الذي بيده لسيده ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ) قال ماله أي الذي بيده للذي باعه لا له فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال والفقير لا تجب عليه بالإتفاق.
الثاني إسلام وضدّه الكفر فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا أم أصلِيّا لأن الزكاة طُهْرة (( خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم )) والكافر نجس لو طُهِّر بماء البحر وبملئ الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره وإذا قلنا إن الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك أنه لا يُحاسب عليها بل يُحاسب يوم القيامة لكنها لا تجب عليه بمعنى أننا لا نُلْزمه بها حتى يُسلم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وأله وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة ) بعد أن ذكر التوحيد والصلاة قال ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) ومن القرأن (( وما منعهم أن تُقْبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون )) فإذا كانت لا تُقبل فلا فائدة في إلزامهم بها ولكنهم يُحاسبون عليها يوم القيامة ويُعذّبون عليها ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين (( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين )) هذا ترك الصلاة (( ولم نك نطعم المسكين )) هذا ترك الزكاة (( وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذّب بيوم الدين )) فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك إطعام المسكين ما ذَكروا ذلك سببا في دخولهم النار.
الثالث "مُلك نصاب"، ما النصاب؟ النصاب القدر الذي رتّب الشارع وجوب لزكاة على بلوغه وهو يختلف فلا بد أن يملك نصابا فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه ولو ملك دون النصاب فلا شيء عليه فإذا قُدِّر أن شخصا ما لا يتوفّر عنده عند تمام الحوْل إلا نصف نصاب فليس عليه زكاة وذلك لأنه إيش؟ لم يملك النصاب.
الرابع "استقراره" استقرار المُلْك يعني بأن يكون المالك للشيء يملكه مُلْكا مستقرا ومع كونه مستقرا أنه ليس بعرضة للتلف فإن كان بعرضة للتلف وعدم التمكّن فلا زكاة فيه ومثّلوا لذلك بالأجرة، أجرة البيت قبل تمام المدّة فإنها ليست بمستقرة لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وإيش؟ وتنفسخ الأجرة، إذا انهدم البيت انفسخت الأجرة ومثّلوا لذلك ايضا بديْن الكتابة يعني السيّد إذا باع على عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها، لماذا؟ لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول لا أستطيع أن أوفي وإذا كان لا يستطيع أن يوفي فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به فيكون الديْن حينئذ إيش؟ غير مستقر، لا بد أن يكون مستقرا بحيث يأمن صاحبه تلفه، نعم.
الخامس مُضِيّ الحول يعني تمامه يعني تمام الحول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) أخرجه ابن ماجه ولأننا إن لم نقدّر زمنا فهل نقول كل يوم تُزكّي أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل عشرة أعوام؟ فلا بد من تقدير والحوْل قَدْرٌ يكون به الربح مطرد غالبا وتكون فيه الثمار ويكون فيه النماء في المواشي في الغالب فلهذا قُدّر بالحوْل.
يقول " تجب بشروط خمسة حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومُضِي الحول " هذه الشروط الخمسة، الأول الحرية وضدّها الرق فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد وذلك لأنه لا يملك فالمال الذي بيده لسيده ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ) قال ماله أي الذي بيده للذي باعه لا له فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال والفقير لا تجب عليه بالإتفاق.
الثاني إسلام وضدّه الكفر فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا أم أصلِيّا لأن الزكاة طُهْرة (( خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم )) والكافر نجس لو طُهِّر بماء البحر وبملئ الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفره وإذا قلنا إن الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك أنه لا يُحاسب عليها بل يُحاسب يوم القيامة لكنها لا تجب عليه بمعنى أننا لا نُلْزمه بها حتى يُسلم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وأله وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة ) بعد أن ذكر التوحيد والصلاة قال ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) ومن القرأن (( وما منعهم أن تُقْبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون )) فإذا كانت لا تُقبل فلا فائدة في إلزامهم بها ولكنهم يُحاسبون عليها يوم القيامة ويُعذّبون عليها ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين (( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين )) هذا ترك الصلاة (( ولم نك نطعم المسكين )) هذا ترك الزكاة (( وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذّب بيوم الدين )) فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك إطعام المسكين ما ذَكروا ذلك سببا في دخولهم النار.
الثالث "مُلك نصاب"، ما النصاب؟ النصاب القدر الذي رتّب الشارع وجوب لزكاة على بلوغه وهو يختلف فلا بد أن يملك نصابا فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه ولو ملك دون النصاب فلا شيء عليه فإذا قُدِّر أن شخصا ما لا يتوفّر عنده عند تمام الحوْل إلا نصف نصاب فليس عليه زكاة وذلك لأنه إيش؟ لم يملك النصاب.
الرابع "استقراره" استقرار المُلْك يعني بأن يكون المالك للشيء يملكه مُلْكا مستقرا ومع كونه مستقرا أنه ليس بعرضة للتلف فإن كان بعرضة للتلف وعدم التمكّن فلا زكاة فيه ومثّلوا لذلك بالأجرة، أجرة البيت قبل تمام المدّة فإنها ليست بمستقرة لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وإيش؟ وتنفسخ الأجرة، إذا انهدم البيت انفسخت الأجرة ومثّلوا لذلك ايضا بديْن الكتابة يعني السيّد إذا باع على عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها، لماذا؟ لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول لا أستطيع أن أوفي وإذا كان لا يستطيع أن يوفي فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به فيكون الديْن حينئذ إيش؟ غير مستقر، لا بد أن يكون مستقرا بحيث يأمن صاحبه تلفه، نعم.
الخامس مُضِيّ الحول يعني تمامه يعني تمام الحول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) أخرجه ابن ماجه ولأننا إن لم نقدّر زمنا فهل نقول كل يوم تُزكّي أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل عشرة أعوام؟ فلا بد من تقدير والحوْل قَدْرٌ يكون به الربح مطرد غالبا وتكون فيه الثمار ويكون فيه النماء في المواشي في الغالب فلهذا قُدّر بالحوْل.