شرح قول المصنف : " في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف يستثنى من الحول ثلاثة أشياء أو أكثر، قال " في غير المعشّر " يريد بذلك الخارج من الأرض وسُمّيَ معشرا لوجوب العشر أو نصفه فيه فالحبوب والثمار لا يُشترط لها تمام الحوْل ولذلك يزرع الإنسان الأرض ويكتمل الزرع في كم؟ في أربعة شهور أو ستة شهور وتجب فيه الزكاة مع أنه لم يَتمّ له سنة وكذلك يقول " نتاج السائمة " نتاج السائمة أيضا لا يُشترط فيه تمام الحول، مثال ذلك رجل عنده أربعون شاة فيها زكاة، أليس كذلك؟
الحضور : بلى.
الشيخ : طيب، هذه الأربعون ولدت في نصف الحول على ولدين وثلاثة، تكون على ثلاثة أولاد أو أكثر على ثلاثة وأربع في نصف الحول، كم يجب فيها؟ إذا ولدت على ثلاثة وهي أربعون صارت مائة وعشرين خلي واحدة ولدت أربعة، مائة وواحد وعشرين، كم في مائة وواحد وعشرين؟
الحضور : شاتان.
الشيخ : شاتان، فيجب فيها شاتان مع أن النماء لم يحُل عليه الحول لكنه تبع، الثالث " وربح التجارة " أيضا لا يُشترط فيه تمام الحول بل يكون تبعا لرأس المال فإذا قدّرنا شخصا اشترى أرضا بمائة ألف وقبل تمام السنة صارت تُساوي مائتين، كم يزكي؟
الحضور : ... .
الشيخ : مائتين، مع أن المائة الثانية لم يتم عليها الحول لكنها ربح للمائة الأولى فيتبع الأصل، كم هذه؟ ثلاثة أشياء، في المعشّرات والثاني نتاج السائمة والثالث ربح التجارة.
الرابع الركاز، الركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده، مجرد ما تجده فيه الخمس وهو زكاة على المشهور من المذهب وقيل إنه فيء وسيأتي إن شاء الله ذكره.
الخامس المعْدِن، لو أن إنسانا عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصابا فإنه يجب أداء زكاته فورا قبل أن يتم عليه الحول، هذه خمسة أشياء لا يُشترط فيها تمام الحول.
الأول المعشّرات، الثاني نتاج السائمة، الثالث ربح التجارة، الرابع الركاز، الخامس المعدن هذه لا يُشترط لها الحول والأدلة واضحة أما الأول المُعشّر فلقول الله تعالى (( وءاتوا حقّه يوم حصاده )) سواء تمّت له سنة أم لم يتم وأما نتاج السائمة فلأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم يبعث السعاة لأخذ زكاة السائمة وفيها الصغار والكبار ولا يستفسر أهلها فيقول متى ولدت هذه؟ بل يحسبونها على عدد رؤوسها ثم يُخرجون زكاتها وأما ربح التجارة فكذلك لأن المسلمين يؤدّون الزكاة إذا جاء وقت أدائها دون أن يحذفوا منها الربح ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل.
وأما الركاز فلقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( في الركاز الخمس ) ولم يقل بعد الحول ولأن وجوده يشبه الحصول على الثمار والثمار تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها، الحصاد فهو يشبهها، وأما المعدِن فهو أشبه بالثمار من غيرها فهي تؤدى زكاته من حين أن يجده، كذلك العسل أضيفه إلى ذلك إذا قلنا بأنه تجب فيه الزكاة، نعم، طيب الخامس مُضي الحول في غير المعشّر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلِهما إن كان نصابا وإلا فمن ...
فإذا كان عنده خمس وثلاثون شاة ليس فيها زكاة لأن النصاب أربعون، أقله وفي أثناء الحول نُتِجت كل واحدة منها بسخلة، متى نحسب الحوْل؟ من تمام النصاب ... ذكرنا كم؟ خمس وثلاثين شاة فإذا ولدت منها خمس على سخل السخلة، من حين تلد الخمس السخلات يتم النصاب فيبدأ الحول ولهذا قال " وإلا فمن كماله " ، طيب، لو أن رجلا اتّجر بمائة ألف ريال وفي أثناء الحول ربحت خمسين ألفا فهل نزكي الخمسين إذا تَمّ حول المائة أو إذا تَمّ حولها من الربح؟
السائل : الأول.
الشيخ : الأول، طيب، مثال أخر، رجل عنده مائة ألف وفي أثناء الحول ورث من قريب له خمسين ألفا فهل نزكي خمسين الألف مع المائة أو إذا تم حولها؟ إذا تم حولها، فإذا قال قائل ما الفرق؟ قلنا الفرق لأن الربح، نعم، فرع عن رأس المال فتبعه في الحول وأما الإرث فهو ابتداء المُلْك فاعتُبِر حوله بنفسه، طيب، إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصاب وفي أثناء الحول مات له قريب فورِث منه خمسين ألفا فهل يبتدأ الحول من ملك الخمسين ألفا في الخمسين وفي الدراهم السابقة أو يبتدأ الحوْل في الدراهم السابقة من حين ملكها وفي الخمسين من حين ملكها؟
الحضور : الأول.
الشيخ : الأول، لأن الدراهم الأولى أقل من النصاب فليس فيها زكاة لكن لما تَمّ النصاب بإرث الخمسين ضم الأولى إلى الثانية وصار الحوْل واحدا -انتبهوا يا جماعة- لأن هذه قد يُشكل على بعض الناس، يظن أنه إذا أتممنا النصاب بنينا على حول ما دون النصاب وليس كذلك وإنما يبتدأ الحول من كمال النصاب، يبتدأ الحول من كمال النصاب، طيب.
الشروط الأن خمسة: الحرية، إسلام، ملك النصاب، استقرار الملك، مضي الحول إلا في خمسة أشياء، المعشّرات وربح التجارة، نتاج السائمة، الرّكاز، المعدِن والعسل على القول بوجوب الزكاة فيه.