مسألة : هل يشترط العقل والبلوغ في وجوب الزكاة .؟ حفظ
الشيخ : طيب هذه الشروط، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يُشترط البلوغ ولا العقل، أنه لا يُشترط في وجوب الزكاة البلوغ ولا العقل وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصّبي وفي مال المجنون، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ووجهه، وجه الخلاف أن من جعلها من العبادات المحضة قال إن الصغير والمجنون ليسا من أهل العبادة كالصلاة فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصّغير فالزكاة من باب أولى ومن جعل الزكاة من حق المال يعني أنها واجب في المال لأهل الزكاة قال إنه لا يُشترط البلوغ والعقل لأن هذا حُكْم رُتِّب على وجود شرطه وهو بلوغ النصاب فإذا وُجِد وجبت الزكاة ولا يُشترط في ذلك التكليف فتجب في مال الصبي وفي مال المجنون.
وهذا القول أصح أن الزكاة من حقوق المال ودليل ذلك قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) (( خذ من أموالهم )) فالمدار على المال لا على المتمول وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذا إلى اليمن ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) فجعل محل الزكاة المال وبناءً على ذلك لا يُشترط التكليف أي أن يكون بالغا عاقلا فتجب في مال الصبي والمجنون ولنا أن نُعلّل أيضا لأن الزكاة حق لأدمي فاستوى في وجوب أدائه المكلف وغير المكلف كما لو أتلف الصغير مال إنسان فإننا نُلزمه بضمانه مع أنه غير مكلف.
والقول هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وخالف أبو حنيفة في هذا وقال إن الصغير والمجنون لا زكاة في مالهما، نعم.
فإذا قال قائل إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدّي إلى نَقْصه وقد قال الله تعالى (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) فالجواب أن يُقال إن هذا نقص هو في الحقيقة كمال وزيادة لأن الزكاة تُطهّر وتُنمّي المال فهي وإن كانت نقصا حسا لكنها كمال وزيادة المعنى ولا ... .
وهذا القول أصح أن الزكاة من حقوق المال ودليل ذلك قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) (( خذ من أموالهم )) فالمدار على المال لا على المتمول وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذا إلى اليمن ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) فجعل محل الزكاة المال وبناءً على ذلك لا يُشترط التكليف أي أن يكون بالغا عاقلا فتجب في مال الصبي والمجنون ولنا أن نُعلّل أيضا لأن الزكاة حق لأدمي فاستوى في وجوب أدائه المكلف وغير المكلف كما لو أتلف الصغير مال إنسان فإننا نُلزمه بضمانه مع أنه غير مكلف.
والقول هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وخالف أبو حنيفة في هذا وقال إن الصغير والمجنون لا زكاة في مالهما، نعم.
فإذا قال قائل إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدّي إلى نَقْصه وقد قال الله تعالى (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) فالجواب أن يُقال إن هذا نقص هو في الحقيقة كمال وزيادة لأن الزكاة تُطهّر وتُنمّي المال فهي وإن كانت نقصا حسا لكنها كمال وزيادة المعنى ولا ... .