تتمة مسألة : هل يشترط العقل والبلوغ في وجوب الزكاة ؟ حفظ
الشيخ : فإذا قال قائل إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي إلى نقصه وقد قال الله تعالى (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) فالجواب أن يُقال إن هذا نقص هو في الحقيقة كمال وزيادة لأن الزكاة تُطهّر وتُنمي المال فهي وإن كانت نقصا حِسّا لكنها كمال وزيادة معنى ولا يرد ثم إنه منقوض بوجوب النفقة عليهما، لو كان مال الصبي والمجنون تجب فيه النفقة لزوجة المجنون مثلا، أليس ينقص؟ نعم؟
السائل : ينقص.
الشيخ : ينقص، ولو كان المجنون أبا له أولاد وجب أن نُنفق على أولاده من ماله ولو كان الصغير أبا وله أولاد وجب أن يُنفق عليهم من ماله، على أولاده من ماله.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ نعم، إذا جاءه أولاد فهو كبير مكلف لا يُمكن أن يأتيه أولاد إلا بعد التكليف، الخلاصة الأن، أن القول بوجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون هو الصواب وأما مسألة النقص فغير وارد، الجواب عن الأية (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) نقول الزكاة مال الأحسن لا شك، مال الأحسن فإن قال قائل إذا قلتم إن الزكاة من الأحسن فالصدقة أيضا من الأحسن فهل تجيزون أن تتصدقوا بمال اليتيم والمجنون؟ الجواب لا، إذًا كيف تقولون هذا أحسن وفي الصدقة ليس أحسن؟ نقول لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمّة بتركه والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها فهذا هو الفرق ولهذا لو غلت مواد الإنفاق وصارت غالية، الثوب هذا الكتان بمائة ريال والثوب من الخيش بعشرة ريالات، نشتري لليتيم ثياب خيش وإلا ثياب كتّان؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني، الكتان لأن هذا هو المعتاد فإذا كان كذلك فنقول الزكاة من باب أولى أن نُخرجها من مال اليتيم لأنها أبلغ من نخرج من ماله لثوب يلبسه وإلا فمن كماله.
السائل : ينقص.
الشيخ : ينقص، ولو كان المجنون أبا له أولاد وجب أن نُنفق على أولاده من ماله ولو كان الصغير أبا وله أولاد وجب أن يُنفق عليهم من ماله، على أولاده من ماله.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟ نعم، إذا جاءه أولاد فهو كبير مكلف لا يُمكن أن يأتيه أولاد إلا بعد التكليف، الخلاصة الأن، أن القول بوجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون هو الصواب وأما مسألة النقص فغير وارد، الجواب عن الأية (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) نقول الزكاة مال الأحسن لا شك، مال الأحسن فإن قال قائل إذا قلتم إن الزكاة من الأحسن فالصدقة أيضا من الأحسن فهل تجيزون أن تتصدقوا بمال اليتيم والمجنون؟ الجواب لا، إذًا كيف تقولون هذا أحسن وفي الصدقة ليس أحسن؟ نقول لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمّة بتركه والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها فهذا هو الفرق ولهذا لو غلت مواد الإنفاق وصارت غالية، الثوب هذا الكتان بمائة ريال والثوب من الخيش بعشرة ريالات، نشتري لليتيم ثياب خيش وإلا ثياب كتّان؟
السائل : ... .
الشيخ : الثاني، الكتان لأن هذا هو المعتاد فإذا كان كذلك فنقول الزكاة من باب أولى أن نُخرجها من مال اليتيم لأنها أبلغ من نخرج من ماله لثوب يلبسه وإلا فمن كماله.