شرح قول المصنف : " ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ". حفظ
الشيخ : ثم قال ومن كان له ديْن أو حق من صَداق أو غيره على ملِيّ أو غيره أدّى زكاته إذا قبضه لما مضى، هذه مسألة أيضا من مسائل الخلاف، من كان له دين أو حق، الدين ما ثبت في الذمّة من قرض وثمن مبيع وأجرة وغير ذلك، كل ما ثبت في ذمّة الغير لك فهو دين أو حق من الحقوق كعاريّة عنده وكوديعة وغير ذلك من الحقوق، من صَداق أو غيره، صداق لمن؟ الصداق.
السائل : ... .
الشيخ : للزوجة، وغيره، غير الصداق كعِوَض الخُلْع الثابت للزوج، " على ملِيّ أو غيره " ، الملِيّ الغني " أو غيره " الفقير ونزيد "وعلى باذل أو مماطل" فإنه يجب عليه أن يُزكيه إذا قبضه لما مضى، يزكيه إذا قبضه لما مضى فلو كان مثلا له مائة درهم على أربعة أشخاص، على كل واحد خمسون درهما وبقيت عنده سنوات ولما قبضها وإذا زكاتُها أكثر منها، ماذا نقول؟ نقول أدّ زكاتها ولو كان أكثر منها إذا كان عندك مال يكمّل النصاب أما إذا لم يكن لك مال سواها في أول سنة تنقص عن النصاب ولا يجب فيها شيء، طيب -انتبهوا- نأخذ أمثلة على هذا.
رجل باع أرضا على شخص بمائة ألف والشخص فقير وبقيت مائة ألف عنده عشر سنوات ثم قبضها، كم يؤديها؟
السائل : عشر سنوات.
الشيخ : عشر سنوات، يقول زكّاه لما مضى، نعم. هو يقول زكاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أدى زكاته لما مضى، أدى زكاته.
السائل : إذا قبض.
الشيخ : إذا قبض، نعم، أنا قلت قبضت، مثلا المقبوض، رجل باع أرضا بمائة ألف على شخص وبقي ثمنها عنده عشر سنوات ثم قبضه فإنه يؤدي زكاته لما مضى، واستفدنا من قوله أدّى أن هذه الزكاة أداء وليست قضاءً، مائة ألف كم فيها من الزكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : ألفين وخمسمائة، على عشر سنوات؟ خمس وعشرين ألف.
السائل : ربع.
الشيخ : خمس وعشرين ألف.
السائل : ... .
الشيخ : لا، عنده مال لو كان ما عنده غيره حذفنا لأن الزكاة تكون دين عليه والدين يسقط الزكاة، لكن عنده مال، يؤدي عنها خمسة وعشرين ألفا صارت زكاتها الأن الربع كاملا وزكاة الدراهم ربع العشر وذلك لأنه يؤديها لكل ما مضى، مثال أخر رجل أجّر بيته على شخص بألف درهم وانتهت المدة سنة وجعل المستأجر يماطل حتى بقيت الألف عنده عشر سنوات، كم زكاة الألف كل سنة؟
السائل : خمس وعشرين.
الشيخ : خمس وعشرين، وهي بقيت عنده كم؟ عشر سنوات، يكون زكاتها؟
السائل : ... .
الشيخ : مائتين وخمسين وهي ألف يعني الربع، كل هذا بناءً على مشى عليه المؤلف، امرأة تزوّجها رجل على صَداق قدره عشرون ألفا لكنه لم يُسلّم الصّداق وبقيت الزوجة عنده عشر سنوات ثم أعطاها المهر كم زكاته في عشر سنوات وهو عشرون ألف؟ خمسة ألاف، الربع وهلم جرا.
وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله على أن الدين تجب الزكاة فيه كل السنوات سواء كان على ملي باذل أو على فقير أو على ملي مماطل أو على غني باذل يقول متى شئت أعطيتك إياه وسواء كان مؤجلا أم حالا، كل الديون فيها الزكاة كل سنة ولكن لا يجب عليه أداؤها إلا إذا قبض الدين وهذا أحد الأقوال في المسألة والقول الثاني إن كان الدين على معسر فلا زكاة فيه لو بقي عشرين سنة وإن كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة كالمذهب، والقول الثالث لا زكاة في الديْن مطلقا سواءٌ كان على غني أو على غير غني لأن الدين في ذمّة الغير ليس في يدك حتى يكون في جملة مالك فلا زكاة في الدين حتى يقبضه، طيب، وإذا قبضه هل يؤدي الزكاة سنة القبض حالا أو ينتظر حتى يتِمّ الحول فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه؟ نقول إن كان على غني فالصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة ولكن يؤديها إذا قبض الدين، أما إذا كان على معسر فلا زكاة عليه ولو بقيت عشر سنوات ولكن إذا قبضه يُزكيه مرة واحدة سنة القبض ثم كلما دارت عليه السنة يزكيه.
والقول الثاني في هذه المسألة يقول لا يزكيها أول ما يقبضه ولكن إذا تم عليه الحول زكاه وعلى هذا فيستأنف الحول مِن قبضه، طيب، نعم.