أهل الحديث والأثر
الرئيسية
(current)
السلاسل العلمية
المشايخ
التصانيف الفقهية
البرنامج
الملفات المضغوطة
البحث
إحصائات
أتصل بنا
الشيخ صالح الفوزان
/
بلوغ المرام
شرح كتاب البيوع-08
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) ، وفي لفظ : ( لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي ، وصححه الحاكم .
حفظ
Your browser does not support the audio element.