وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) ، وفي لفظ : ( لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي ، وصححه الحاكم . حفظ