الكلام على الأشياء التي لا يشترط لها تمام الحول. حفظ
الشيخ : نعم، الركاز، ما هو الركاز؟ الركاز ... يعني المدفون، هذا الركاز وهو الذي يوجد من دِفْن الجاهلية أي من دِفْن الكفار سابقا وأما ما يوجد من دِفْن المسلمين فإنه لُقطة لكن ما يوجد من دفن الكفار سابقا هو ركاز يملكه أخذه، يملكه واجده وإذا ملكه وجب عليه الخمس لقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( وفي الركاز الخمس ) هذا الخمس هل مَصْرفه مصرف الزكاة أو مَصْرفه مَصْرف الفيء؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال أن مَصْرفه مصرف الفيء يُجعل في بيت المال للمصالح العامة ومنهم من قال مَصْرفه مَصْرف الزكاة يُقْسم في من؟ في أهل الزكاة، وأصل اختلافهم، اختلافهم في أل هل هي لبيان المقدار أو هي للعهد الذهني، إن كانت للعهد الذهني فالمراد بالخمس الفيء يعني الخمس التي تعرفون مصرفه وإن كانت أل لبيان المقدار فهي زكاة، والمعروف عندنا في المذهب الحنبلي أنها زكاة فيكون داخل في الخمسة المعدن المعادن، معادن الذهب والفضة أو معادِن غيرهما إذا قصد به التجارة يعني المعادن غير الذهب والفضة لازم أن نشترط فإذا قصد التجارة لأنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عروضا ولا تكون عروضا إلا بالنية.
رجل عثر على معدن ذهب ومعدن الذهب غالي أو رخيص؟
السائل : غالي.
الشيخ : غالي، الذهب يُذهب العقل، نعم، نقول عثر على معدن ذهب واستخرجه وأخرج منه عشر كيلوات، فيها زكاة؟ متى؟ إذا تَمّ الحول لا، من حين أن يجدها، من حين أن يجدها -اصبر يا سليم- من حين أن يجدها لأنها نظير الخارج من الأرض من حين حصاده فهذا حصاد المعدن وذاك حصاد الثمار فتجب الزكاة من حينه، كم زكاة الذهب؟
السائل : ربع العشر.
الشيخ : ربع العشر، يُخرج من خمس كيلو، كيلو، كم؟ ربع العشر كم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، أخرج أربعين كيلو، ما يخالف مثلا مسألة فرضية، أخرج أربعين كيلو كم يلزم؟ ربع العشر كيلو، طيب، فيخرج ربع العشر فورا، وفي شيء أخر في غير هذه الخمسة؟
السائل : العسل.
الشيخ : العسل، على القول بوجوبه من حين أن يجنِيَه يجب عليه إخراج زكاته، طيب، سليم؟
السائل : نعم.
الشيخ : هيّأ الله لك معدنا؟