تتمة شرح قول المصنف : " في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يُستثنى مما يُشترط له الحول قال " إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله " "نتاج السائمة" يعني أولادها وربح التجارة معروف فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله فإذا قُدّر أن عند شخص ما نصف نصاب -نشرح الأن- إذا قُدّر أن عنده نصف نصاب ومضى عليه ستة أشهر ثم كمُل نصابا وبعد مضي ثلاثة أشهر ربِح مثله نصابا فمتى يبتدأ الحوْل؟ هل هو مما ملك أولا أو بعد مضي ستة أشهر مما تمّ به النصاب؟ الثاني، يعني يبتدأ الحول من الوقت الذي تَمّ فيه النصاب إلى أن يدور عليه اثنا عشر شهرا فيُزكّيه، أما الربح فإنه يتبع الأصل، يتبعه من حين كمُل نصابا وأما المستفاد بغير الربح كالرجل يرِث مالا أو يوهب له أو المرأة تملك الصّداق أو ما أشبه ذلك فهذا لا يُضمّ إلى ما عنده من المال في الحول لأنه مستقل وليس فرعا له، فلو فُرِض أن عند شخص مالا ملكه في واحد محرم يبلغ النّصاب وفي ربيع الثاني تُوفّيَ له ميّت وورث منه فهل يُضمّ إلى الأول في الحوْل أو لا يُضمّ؟ لا يضمّ لأنه ليس فرعا له، هذا مال مبتدأ جديد.
طيب إذا كان الميراث دون النصاب، الميراث الذي ورثه في شهر ربيع دون النصاب فهل يُضم إلى الأول في تكميل النصاب ويُبتدأ به حول من حين ملكه أو لا؟ يقول العلماء إنه يُضم في تكميل النصاب ولا يُضمّ في الحول، كلام معلوم وإلا غير معلوم؟ ما فيه معلوم الظاهر، نعم، طيب، ما يخالف.
ملك نصابا في شهر محرم، محرم الذي بين ذي الحجة وصفر، معلوم أو غير معلوم؟
السائل : ... .
الشيخ : معلوم، ملك نصابا في شهر محرم وفي شهر جمادى الثانية أي بعد مضي ستة أشهر ورِث مالا جديدا ميراثا فهل يُبنى على الأول في الحول أو لا يبنى؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يبنى، ليش؟ لأنه مستقل يحتاج أن تدور عليه السّنة، طيب هل يُبنى على الأول في النصاب؟ بمعنى لو كان الميراث الذي ورثه دون النصاب فهل يُضمّ إلى الأول وتجِب فيه الزكاة لكن لا تجب إلا بعد تمام حوله؟
السائل : نعم.
الشيخ : الجواب نعم، إذًا المال المستفاد لا يُضمّ إلى ما عنده في إيش؟ في الحول، ويُضمّ إلى ما عنده في النصاب، تمام؟ معلوم الأن وإلا غير معلوم؟
السائل : معلوم.
الشيخ : طيب، إذا قدّرنا أن النصاب مائتا درهم وكان عنده مال مَلَكه في شهر محرم وفي جمادى الثانية ملك بالميراث مائة درهم، مائة درهم دون النصاب، أليس كذلك؟ فهل فيها زكاة أو لا؟ فيها زكاة، وإن كانت دون النصاب لماذا؟ لأنه كان عنده مال، مال يبلغ النّصاب فتُضمّ إلى المال وتجب فيها زّكاة لكن متى يزكي المائة درهم؟ هل يُزكيها عند تمام سنة الأول أي في محرّم أو عند تمام سنتها في جمادى؟ الثاني يُزكيها في جمادى، فالقاعدة إذًا المال المستفاد غير الربح يُضمّ إلى ما عنده في النصاب ولا يُضمّ إلى ما عنده في الحوْل، تمام، طيب نبدأ الدرس الجديد الأن؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الفرق لأنه إذا ملكه فقد صار عنده الأن من ملكه إياه صار عنده نصاب ونصف مثلا، إذا قدرنا أن عنده بالأول نصاب وملك نصف نصاب صار عنده الأن نصاب ونصف يبتدأ حول النصف من حين ملكه وأما الأول النصاب فقد ابتدأ حوله من حين ملكه، طيب.
قال المؤلف " ومن كان له ديْن أو حق من صَدَاق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى " .
طيب إذا كان الميراث دون النصاب، الميراث الذي ورثه في شهر ربيع دون النصاب فهل يُضم إلى الأول في تكميل النصاب ويُبتدأ به حول من حين ملكه أو لا؟ يقول العلماء إنه يُضم في تكميل النصاب ولا يُضمّ في الحول، كلام معلوم وإلا غير معلوم؟ ما فيه معلوم الظاهر، نعم، طيب، ما يخالف.
ملك نصابا في شهر محرم، محرم الذي بين ذي الحجة وصفر، معلوم أو غير معلوم؟
السائل : ... .
الشيخ : معلوم، ملك نصابا في شهر محرم وفي شهر جمادى الثانية أي بعد مضي ستة أشهر ورِث مالا جديدا ميراثا فهل يُبنى على الأول في الحول أو لا يبنى؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يبنى، ليش؟ لأنه مستقل يحتاج أن تدور عليه السّنة، طيب هل يُبنى على الأول في النصاب؟ بمعنى لو كان الميراث الذي ورثه دون النصاب فهل يُضمّ إلى الأول وتجِب فيه الزكاة لكن لا تجب إلا بعد تمام حوله؟
السائل : نعم.
الشيخ : الجواب نعم، إذًا المال المستفاد لا يُضمّ إلى ما عنده في إيش؟ في الحول، ويُضمّ إلى ما عنده في النصاب، تمام؟ معلوم الأن وإلا غير معلوم؟
السائل : معلوم.
الشيخ : طيب، إذا قدّرنا أن النصاب مائتا درهم وكان عنده مال مَلَكه في شهر محرم وفي جمادى الثانية ملك بالميراث مائة درهم، مائة درهم دون النصاب، أليس كذلك؟ فهل فيها زكاة أو لا؟ فيها زكاة، وإن كانت دون النصاب لماذا؟ لأنه كان عنده مال، مال يبلغ النّصاب فتُضمّ إلى المال وتجب فيها زّكاة لكن متى يزكي المائة درهم؟ هل يُزكيها عند تمام سنة الأول أي في محرّم أو عند تمام سنتها في جمادى؟ الثاني يُزكيها في جمادى، فالقاعدة إذًا المال المستفاد غير الربح يُضمّ إلى ما عنده في النصاب ولا يُضمّ إلى ما عنده في الحوْل، تمام، طيب نبدأ الدرس الجديد الأن؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الفرق لأنه إذا ملكه فقد صار عنده الأن من ملكه إياه صار عنده نصاب ونصف مثلا، إذا قدرنا أن عنده بالأول نصاب وملك نصف نصاب صار عنده الأن نصاب ونصف يبتدأ حول النصف من حين ملكه وأما الأول النصاب فقد ابتدأ حوله من حين ملكه، طيب.
قال المؤلف " ومن كان له ديْن أو حق من صَدَاق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى " .