تتمة شرح قول المصنف : " أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ". حفظ
الشيخ : يقول المؤلف " أدى زكاته إذا قبضه " يعني ولا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبْضه فهو مرخّص له أن يؤخّر الزكاة حتى يقبضه فإن قال قائل أليست الزكاة على الفور فلماذا لا تلزمه الزكاة إذا تَمّ الحول ولو كان في ذمة الغير؟ فالجواب أن يُقال إنه وإن كان في ذمة الغير لكنه فيه احتمال أن يتلف، أن يُعسر الذي عليه، نعم، أن يجحد نسيانا أو ظلما فلما كان هذا الإحتمال قائما رخّصنا له أن يُأخّر إيش؟ اخراج الزكاة حتى يقبضه، فإذا كان عند شخص ألف درهم ومضى عليه عشر سنوات وجب عليه أن يُخرج زكاة الألف كل عام هذا الأصل لكن يرخّص له أن يؤخّر الزكاة حتى يقبضه فإذا قبضه وكان عليه في كل سنة خمسة وعشرون درهما، كم يلزمه في عشر سنين؟
السائل : مائتين وخمسين.
الشيخ : مائتين وخمسين ريال يخرج زكاتها، مائتين وخمسين ريال.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا ينبني على الدين هل يُسقط من الزكاة أو لا؟ طيب، إذًا يؤدي زكاته لكل سنة ولكن يُرخّص له أن يؤخّر إخراج الزكاة حتى يقبضه للإحتمال الذي ذكرت، ما هو الإحتمال؟
السائل : التلف.
الشيخ : التلف، الجحود نسيانا أو ظلما، آفات تقضي على مال الثاني، الموت، المهم احتمال أن لا يحصل عليه فلأجل هذا رخّصنا له أن يؤخّر الزكاة فإن أدى الزكاة قبل قبضه قال أنا أريد أن أخرج هذا الدين مع مالي لأستريح فله ذلك؟ نعم، له ذلك بل قال أهل العلم إن ذلك أفضل لأن تأخيره إلى أن يقبضه من باب إيش؟ من باب الرخصة والتسهيل فإذا أحب أن يُخرج زكاته أدّاها، والزكاة إذا كان الدين على مليء باذل فوجوب الزكاة واضح لأن المليء الباذل كالذي في صندوقك تماما متى شئت قلت أعطني فيُعطيَك لكن إذا كان الدين على فقير أو على مماطل لا يمكن أخذ الحق منه أو كان المال ضائعا أو كان مسروقا ثم عثرت عليه بعد سنين فالمذهب يجب إخراج زكاته لأن الله مكّنك منه لكن القول الثاني في المسألة أن ما كان على فقير أو مليء لا تمكن مطالبته أو نحو ذلك فإنه لا زكاة فيه إلا إذا قبَضه وإذا قبَضه فهل يبتدأ به حولا أو لا يبتدأ به حولا؟ في هذا خلاف فمن العلماء من قال استأنف الحول، ابتدأ حولا من جديد حتى لو فُرِض أنك أعطيت هذا المدين أعطيته الدين في أخر شهر من السنة يعني لم يبق على زكاتك إلا شهر واحد ثم أعطيت هذا الفقير بعت عليه شيئا وبقي دينا في ذمّته يقول لا زكاة عليه استأنف الحول مع أنه مضى من سنتك كم؟ أحد عشر شهرا.
مثال ذلك رجل تاجر يبيع ويشتري وكان يُزكّي ماله في رمضان فجاءه فقير في شعبان فباع عليه السلعة بألف درهم وبقيت الألف في ذمّة الفقير لمدّة عشر سنوات، القول الصّحيح أنه لا زكاة فيها هذه المدّة لكن إذا قبضها فهل يستأنف حولا جديدا ونقول لا زكاة عليك في هذا الألف حتى يتم عليك سنة أو يزكيه سنة القبض؟ في هذا خلاف مع أنه لم يبق عليه إلا من سنته التي ديّن فيها الفقير إلا شهرا يقول إنه يستأنف حولا.
ولكن الصحيح القول الثاني في المسألة أنه يزكيه لما مضى سنة واحدة وذكره في حاشية العنقري عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده أنه يُزكّى سنة وهذا مذهب مالك وهو أحوط لأنه أشبه ما يكون بالثمرة، الثمرة إذا حصّلتها تزكيها حين حصولها وكذلك أشبه ما يكون بالأجرة التي اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الزكاة واجبة فيها من حين القبض ولو لم يَتمّ عليها الحول لأنها من جنس الثمار، تجب الزكاة فيها حين حصولها ولأن من شرط وجوب الزكاة القدرة على الأداء فمتى قَدِر على الأداء زكى وهذا الذي نرى أنه أقرب إلى الصواب أن يُزكّيَها حين قبْضها لسنة واحدة فقط لو بقيت عشر سنوات لا زكاة عليه فيها ووجه ما ذكرنا أن أشبه ما يكون بالثّمرة والأجرة.
فهذا أقوال العلماء في الدين من العلماء من فصّل قال الدين الذي يؤمّل وجوده والحصول عليه فيه الزكاة لكل ما مضى، إذا حصّلت مثل الدين على الفقير يؤمّل حصوله ... وأما الضائع والضال والمدفون المنسي وما أشبهه فلا زكاة فيه لأنه لا يؤمّل حصوله لا سيما إذا طال زمن الضياع ولكن الصحيح المدار على ما قلنا على أن ما كان على غني باذل فهو في حكم الموجود في صندوقك فعليك إيش؟ زكاته لكنك بالخيار إن شئت أدّيت زكاته مع مالك وإن شئت أخّرت زكاته حتى تقبضه والثاني رخصة والأول فضيلة وأسرع في إبراء الذمة وأما ما كان على مماطل أو مليء لا يُمكن الحصول على ما عنده فلا زكاة فيه لأنك عاجز عنه وفي رفع الزكاة عنه فائدة وهي إنظار المعسر إذ أن النفس لا تقبل أن يُقال إن عليك زكاة هذا المال عند المعسر ويجب عليك إنظاره قد يقول أنا ليش أنظر؟ مادام علي زكاته، أزكي كل سنة مالا ليس في حوزتي ولا في قبضتي ولا في إمكاني أن أطالب به لوجوب إنظار المعسر فإذا أسقطنا عنه الزكاة كان في ذلك تسهيل عليه وكان فيه أيضا تسهيل على من؟
السائل : المعسر.
الشيخ : المعسر المدين، ففيه مصلحتان لكن الأحْوط والأولى أن نُلزمه بإخراج الزكاة سنة قبضه أولا لأنه قد يكون قد مضى عليه قبل الدين مضى عليه أشهر من السّنة وثانيا أن هذا يُشبه الثمار التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها ومثل ذلك المال المدفون المنسِيّ لو أن شخصا دفن ماله خوفا من السرّاق.
السائل : مائتين وخمسين.
الشيخ : مائتين وخمسين ريال يخرج زكاتها، مائتين وخمسين ريال.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا ينبني على الدين هل يُسقط من الزكاة أو لا؟ طيب، إذًا يؤدي زكاته لكل سنة ولكن يُرخّص له أن يؤخّر إخراج الزكاة حتى يقبضه للإحتمال الذي ذكرت، ما هو الإحتمال؟
السائل : التلف.
الشيخ : التلف، الجحود نسيانا أو ظلما، آفات تقضي على مال الثاني، الموت، المهم احتمال أن لا يحصل عليه فلأجل هذا رخّصنا له أن يؤخّر الزكاة فإن أدى الزكاة قبل قبضه قال أنا أريد أن أخرج هذا الدين مع مالي لأستريح فله ذلك؟ نعم، له ذلك بل قال أهل العلم إن ذلك أفضل لأن تأخيره إلى أن يقبضه من باب إيش؟ من باب الرخصة والتسهيل فإذا أحب أن يُخرج زكاته أدّاها، والزكاة إذا كان الدين على مليء باذل فوجوب الزكاة واضح لأن المليء الباذل كالذي في صندوقك تماما متى شئت قلت أعطني فيُعطيَك لكن إذا كان الدين على فقير أو على مماطل لا يمكن أخذ الحق منه أو كان المال ضائعا أو كان مسروقا ثم عثرت عليه بعد سنين فالمذهب يجب إخراج زكاته لأن الله مكّنك منه لكن القول الثاني في المسألة أن ما كان على فقير أو مليء لا تمكن مطالبته أو نحو ذلك فإنه لا زكاة فيه إلا إذا قبَضه وإذا قبَضه فهل يبتدأ به حولا أو لا يبتدأ به حولا؟ في هذا خلاف فمن العلماء من قال استأنف الحول، ابتدأ حولا من جديد حتى لو فُرِض أنك أعطيت هذا المدين أعطيته الدين في أخر شهر من السنة يعني لم يبق على زكاتك إلا شهر واحد ثم أعطيت هذا الفقير بعت عليه شيئا وبقي دينا في ذمّته يقول لا زكاة عليه استأنف الحول مع أنه مضى من سنتك كم؟ أحد عشر شهرا.
مثال ذلك رجل تاجر يبيع ويشتري وكان يُزكّي ماله في رمضان فجاءه فقير في شعبان فباع عليه السلعة بألف درهم وبقيت الألف في ذمّة الفقير لمدّة عشر سنوات، القول الصّحيح أنه لا زكاة فيها هذه المدّة لكن إذا قبضها فهل يستأنف حولا جديدا ونقول لا زكاة عليك في هذا الألف حتى يتم عليك سنة أو يزكيه سنة القبض؟ في هذا خلاف مع أنه لم يبق عليه إلا من سنته التي ديّن فيها الفقير إلا شهرا يقول إنه يستأنف حولا.
ولكن الصحيح القول الثاني في المسألة أنه يزكيه لما مضى سنة واحدة وذكره في حاشية العنقري عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده أنه يُزكّى سنة وهذا مذهب مالك وهو أحوط لأنه أشبه ما يكون بالثمرة، الثمرة إذا حصّلتها تزكيها حين حصولها وكذلك أشبه ما يكون بالأجرة التي اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الزكاة واجبة فيها من حين القبض ولو لم يَتمّ عليها الحول لأنها من جنس الثمار، تجب الزكاة فيها حين حصولها ولأن من شرط وجوب الزكاة القدرة على الأداء فمتى قَدِر على الأداء زكى وهذا الذي نرى أنه أقرب إلى الصواب أن يُزكّيَها حين قبْضها لسنة واحدة فقط لو بقيت عشر سنوات لا زكاة عليه فيها ووجه ما ذكرنا أن أشبه ما يكون بالثّمرة والأجرة.
فهذا أقوال العلماء في الدين من العلماء من فصّل قال الدين الذي يؤمّل وجوده والحصول عليه فيه الزكاة لكل ما مضى، إذا حصّلت مثل الدين على الفقير يؤمّل حصوله ... وأما الضائع والضال والمدفون المنسي وما أشبهه فلا زكاة فيه لأنه لا يؤمّل حصوله لا سيما إذا طال زمن الضياع ولكن الصحيح المدار على ما قلنا على أن ما كان على غني باذل فهو في حكم الموجود في صندوقك فعليك إيش؟ زكاته لكنك بالخيار إن شئت أدّيت زكاته مع مالك وإن شئت أخّرت زكاته حتى تقبضه والثاني رخصة والأول فضيلة وأسرع في إبراء الذمة وأما ما كان على مماطل أو مليء لا يُمكن الحصول على ما عنده فلا زكاة فيه لأنك عاجز عنه وفي رفع الزكاة عنه فائدة وهي إنظار المعسر إذ أن النفس لا تقبل أن يُقال إن عليك زكاة هذا المال عند المعسر ويجب عليك إنظاره قد يقول أنا ليش أنظر؟ مادام علي زكاته، أزكي كل سنة مالا ليس في حوزتي ولا في قبضتي ولا في إمكاني أن أطالب به لوجوب إنظار المعسر فإذا أسقطنا عنه الزكاة كان في ذلك تسهيل عليه وكان فيه أيضا تسهيل على من؟
السائل : المعسر.
الشيخ : المعسر المدين، ففيه مصلحتان لكن الأحْوط والأولى أن نُلزمه بإخراج الزكاة سنة قبضه أولا لأنه قد يكون قد مضى عليه قبل الدين مضى عليه أشهر من السّنة وثانيا أن هذا يُشبه الثمار التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها ومثل ذلك المال المدفون المنسِيّ لو أن شخصا دفن ماله خوفا من السرّاق.